الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في تعجيل الزكاة

صفحة 79 - الجزء 2

باب القول في تعجيل الزكاة

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~، ثم يقال لمن قال: إنهم⁣(⁣١) مؤتمنون عليها، وإنهم يخرجونها دون الإمام ما حجتك في ذلك؟ أوجدنا [فيه] بذلك حجة من كتاب الله المبين، أو أثراً مجمعاً عليه لا اختلاف فيه عن رسول رب العالمين، أو حجة في ذلك من المعقول يرضى بها ويفهمها ذوو العقول، كما أوجدناك في قبض ذلك منهم آية من الكتاب محكمة، وهي قول الله تعالى: {خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ}⁣[التوبة: ١٠٣]، وكما أوجدناك من أثر الرسول ÷ في قبض ذلك وأخذه من أقرب الناس به العباس عمه.

  وقد نروي وتروون أن رسول الله ÷ تعجل من العباس زكاة ماله قبل وقت وجوب الزكاة عليه. انتهى.

  · الجامع الكافي: قال محمد في المسائل: ولا يضر أن تعجل الزكاة قبل محلها، قد تعجّل رسول الله ÷ من العباس زكاة عام لعام مقبل.

  قال: ومن لم يرَ تعجيلها قال: ذلك للنبي ÷ خاصاً، ومن يرى تعجيلها قال: فعله النبي ÷ ولم ينه عنه، وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه. انتهى.

  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: وتعجيل الزكاة جائز⁣(⁣٢)، نبه [عليه]⁣(⁣٣) يحيى بن الحسين # في الأحكام [بقوله] أن ذلك مروي عن رسول الله ÷ في العباس.

  وذكر أبو العباس ¥ في النصوص أن القاسم # قال في مسائل علي بن العباس الحسني: لا بأس بتعجيل الزكاة.

  قال أبو العباس: تجويزه تقديمها قبل الحول إيجابه إياها موسعا⁣(⁣٤)، وتجويز


(١) أي: أرباب الأموال. (من هامش الأصل).

(٢) في الأصل: جائزة. وما أثبتناه من شرح التجريد المطبوع.

(٣) في الأصل: قول. وما أثبتناه من شرح التجريد المطبوع.

(٤) في شرح التجريد المطبوع: إيجاباً منه إياها موسعاً. تمت.