باب القول في الولي يزوج ويشترط لنفسه جعلا
  نفقته وأن تصدقه هي صداقاً، واشترطت عليه أن بيدها الجماع والفراق.
  قال يحيى بن الحسين ~: شرط الله قبل شرطهما(١)، الفراق بيده، والجماع إليه، والنفقة عليه، ولها عليه مهر مثلها، ولا شرط لها. انتهى.
  · الجامع الكافي: وقال محمد: وإذا تزوج امرأة فأصدقته واشترطت عليه أن الجماع والطلاق بيدها، أو(٢) اشترط أن لا ينفق عليها، أو ينفق عليها ما شاء، ويقسم لها من الليل والنهار ما شاء، أو(٣) اشترط على نفسه أن لا يخرجها من دارها أو مصرها أو قريتها، فالنكاح في ذلك كله ثابت جائز، والشرط باطل، وروي نحو ذلك عن علي #. انتهى.
باب القول في الولي يزوج ويشترط لنفسه جعلاً
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: ولو أن رجلاً زوج امرأة من رجل واشترط لنفسه جعلاً، كان ذلك الشرط داخلاً في الصداق، إن رضيت المرأة سلمته(٤) إليه، وإن لم ترض أخذته من يديه، وكان محسوباً عليها في صداقها إلا إن يحب الزوج أن يهب له ما ذكر هبة، ولا يحسبه على المرأة، فإن فعل فذلك حسن بين المسلمين، والوفاء من أخلاق المؤمنين، وليس يحكم به عليه، ولا يفسد تركه شيئاً من نكاحه.
  حدثني أبي، عن أبيه في رجل زوج ابنته أو أخته أو بعض نسائه وشرط لنفسه شيئاً سوى صداقها، قال: يلزمه(٥) عقدة النكاح، وشرطه داخل في صداقها، ويجوز ذلك له إذا رضيت المرأة. انتهى.
(١) في الأصل: شرطها. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.
(٢) في الأصل: واشترط. وما أثبتناه من الجامع الكافي المطبوع.
(٣) في الأصل: واشترط. وما أثبتناه من الجامع الكافي المطبوع.
(٤) في الأصل: سلمت. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.
(٥) في الأصل: نلزمه. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.