باب القول في السلم
باب القول في السلم
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: السلم الصحيح الجائز أن يسلم الرجل إلى رجل مالاً في شيء معروف، بوزن أو كيل معروف، بصفة معروفة إلى أجل معروف محدود [مسمى](١) بينهما يدفعه إليه ويسلمه ببلد معروف، فإذا أسلم إليه ذلك المال وقبضه على هذه الشروط فهذا سلم صحيح، ولا أعرف بين علماء آل الرسول ÷ ولا غيرهم في هذا اختلافاً، وقد صح لنا أن رسول الله ÷ أخذ سلماً من يهودي دنانير في تمر موصوف معروف بجنسه إلى أجل معروف بكيل معروف.
  وكذلك روي لنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #: أنه لم يكن يرى بالسلم بأساً.
  وكذلك كان يقول جدي القاسم بن إبراهيم رحمة الله عليه: إن السلم جائز على صحته.
  وكذلك كان يقول جميع علماء آل رسول الله ÷ من ولد الحسن والحسين @، وغيرهما، لا نعلم في جواز السلم إذا كان صحيحاً بين أحد منهم اختلافاً. انتهى.
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (من أسلف في طعام إلى أجل فلم يجد عند صاحبه ذلك الطعام فقال: خذ مني غيره بسعر يومه، لم يكن له أن يأخذ إلا الطعام الذي أسلف فيه، أو رأس ماله، وليس له أن يأخذ نوعاً من الطعام غير ذلك النوع). انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن
(١) زيادة من الأحكام المطبوع.