الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في أنواع الحج

صفحة 260 - الجزء 2

باب القول في أنواع الحج

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (من شاء ممن لم يحج تمتع بالعمرة إلى الحج، ومن شاء قرنهما جميعاً، ومن شاء أفرد). انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد، حدثنا عبدالله، قال: سألت قاسم بن إبراهيم عن إفراد الحج، والإقران، والتمتع أيها أحب إليك؟ فقال: الإفراد.

  قال محمد: الذي سمعنا عمن مضى من آل الرسول ÷(⁣١): أنهم كانوا يختارون التمتع على الإفراد، والإقران أفضل ذلك عندنا مع السياق، وكذلك سمعنا أن النبي ÷ حج قارناً وساق الهدي.

  قال محمد: من اشترى هدياً مما قد وقف به فقد ساق، وهذا قول العلماء.

  · وفيها: قال محمد: سمعت رجلا يسأل محمد بن علي بن جعفر، عن الإقران، والتمتع أيهما أفضل؟ قال: التمتع.

  قال محمد: سألت إسماعيل بن موسى بن جعفر أي شيء سمعت من أبيك في متعة الحج؟ قال: لا ترد ما سمعت منه، ولكن حججت معه فذكر كذا وكذا حجة - أحسبه قال: سبعة عشرة حجة⁣(⁣٢) - كلها يدخل متمتعاً.

  [وبه عن] جعفر، عن قاسم في التمتع والإقران: والإفراد أعجب إليَّ لمن قد حج التمتع. انتهى.

  [الرجال] أما جعفر فهو ابن محمد النيروسي، وقد تقدم.

  وأما عبدالله فهو ابن منصور القومسي، قال في الجداول: عبدالله بن منصور


(١) في الأصل: #.

(٢) كذا. (من هامش الأصل). وفي المطبوع: سبع عشرة حجة.