باب القول في أنواع الحج
باب القول في أنواع الحج
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (من شاء ممن لم يحج تمتع بالعمرة إلى الحج، ومن شاء قرنهما جميعاً، ومن شاء أفرد). انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد، حدثنا عبدالله، قال: سألت قاسم بن إبراهيم عن إفراد الحج، والإقران، والتمتع أيها أحب إليك؟ فقال: الإفراد.
  قال محمد: الذي سمعنا عمن مضى من آل الرسول ÷(١): أنهم كانوا يختارون التمتع على الإفراد، والإقران أفضل ذلك عندنا مع السياق، وكذلك سمعنا أن النبي ÷ حج قارناً وساق الهدي.
  قال محمد: من اشترى هدياً مما قد وقف به فقد ساق، وهذا قول العلماء.
  · وفيها: قال محمد: سمعت رجلا يسأل محمد بن علي بن جعفر، عن الإقران، والتمتع أيهما أفضل؟ قال: التمتع.
  قال محمد: سألت إسماعيل بن موسى بن جعفر أي شيء سمعت من أبيك في متعة الحج؟ قال: لا ترد ما سمعت منه، ولكن حججت معه فذكر كذا وكذا حجة - أحسبه قال: سبعة عشرة حجة(٢) - كلها يدخل متمتعاً.
  [وبه عن] جعفر، عن قاسم في التمتع والإقران: والإفراد أعجب إليَّ لمن قد حج التمتع. انتهى.
  [الرجال] أما جعفر فهو ابن محمد النيروسي، وقد تقدم.
  وأما عبدالله فهو ابن منصور القومسي، قال في الجداول: عبدالله بن منصور
(١) في الأصل: #.
(٢) كذا. (من هامش الأصل). وفي المطبوع: سبع عشرة حجة.