باب القول في حد العبيد
  عليه، وكفاه بهذا إخزاء، وقلة، وفسالة، ورداء، وقد بلغنا عن أمير المؤمنين #: أنه أجاز بقوم يلعبون بها فلم يسلم عليهم، ثم أمر رجلاً من فرسانه، فنزل، فكسرها، وحرق رقعتها، وعقل [من](١) كل من لعب بها رِجْلاً، وأقامه قائماً، فقالوا: يا أمير المؤمنين، لا نعود، فقال: (إن عدتم عدنا). انتهى.
باب القول في حد العبيد
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ في عبد عتق نصفه زنى، فجلده علي خمساً وسبعين جلدة. انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن حسن بن حسين، عن علي بن القاسم، عن ابن أبي رافع، عن أبيه، عن جده، عن علي
  # في مكاتبة فجرت وقد عتق منها ثلاثة أرباع، ورقّ ربع، فجلدت ثلاثة أرباع منها حد الحر من المائة، وذلك خمسة وسبعون جلدة، وجلد ربعاً منها بحساب حد ربع المملوك من الخمسين، وذلك اثنا عشر ونصف جلدة، فذلك سبعة وثمانون ونصف، وأبى أن ينفيها، وأبى أن يرجمها. انتهى.
  [الرجال] رجال هذا الإسناد من ثقات محدثي الشيعة. ومحمد الذي في أول الإسناد هو: محمد بن منصور. والثاني: محمد بن جميل.
  · الهادي ~ في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: إذا زنت المكاتبة، أو المدبرة، أو أم الولد فإن القول عندي في ذلك: أنه(٢) لا رجم على واحدة منهن، وعلى أم الولد، والمدبرة خمسون جلدة، خمسون جلدة، وعلى المكاتبة من الضرب بحساب ما عتق منها، وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # فيها، فإن كانت قد أدت نصف مكاتبتها ضربت خمسة وسبعين سوطاً، وإن كان أكثر من ذلك أو أقل فبحسابه. انتهى.
(١) زيادة من الأحكام المطبوع.
(٢) في الأصل: أن. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.