باب القول في جنين الحرة والأمة واليهودية والنصرانية
  · وسئل عن الدابة تنفح برجلها؟ قال: ذكر عن علي صلى الله عليه أنه قال: (من أوقف دابة في طريق من طرق المسلمين، أو في سوق من أسواقهم، فهو ضامن لما أصابت بيدها، أو برجلها).
  · وقد قيل عن النبي ÷: «إن البئر جبار، والبهيمة جبار» أي: ليس فيهما شيء، وذلك أن يصيبا ما أصابا وهما في حدود أهلهما، أو في مكان لا ضرر فيه على أحد. انتهى.
باب القول في جنين الحرة والأمة واليهودية والنصرانية
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: أنه قضى في جنين الحرة بعبد أو أمة. انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم: وعن جنين البهيمة؟ قال: في جنين البهيمة حكومة على ما يقدر في مثله.
  وعن جنين الحرة؟ قال: في جنين الحرة إذا أسقطته غرة: عبد، أو أمة، وذلك مذكور عن النبي ÷، وعن علي #. انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: وفي جنين الحرة ما روي من الغرة، والغرة: عبد، أو أمة، وإنما ذلك إذا طرحته ميتاً، فأما إن طرحته حياً فمات من ساعته ففيه الدية كاملة سواء، وكذلك لو طرحت جنينين، أو أكثر أحياء(١) كان في كل واحد الدية كاملة سواء، وتكون الديات كغيرهن من الديات، تؤخذ في ثلاث سنين، في كل سنة ثلث ذلك، وإن طرحت جنيناً حياً وجنيناً ميتاً فمات الحي من ساعته، كان في الميت غرة: عبد، أو أمة، وكان عليه في الحي دية كاملة، وعتق رقبة.
  وأما جنين الأمة ففيه نصف عشر قيمته لو كان حياً، وذلك على العاقلة في
(١) في الأصل: حياً. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.