باب القول فيمن أخرج زكاة آخر بغير إذن وهل تزكى أموال الربا؟ وفيمن أمهر امرأة إبلا لا بأعيانها ثم وفاها سائمة بعد الحول على من تكون الزكاة
  · القاضي زيد في الشرح: وإذا أخذ السلطان الجائر الزكاة برضا رب المال، وعلم أنه وضعها في مستحقها أجزت، وإن علم أنه لم يضعها فيهم لم تجزه على موجب قول يحيى #؛ لأنه قال فيمن لا يجد في بلده من يستحق زكاة الفطر: وجه بها إلى حيث يجده، ولم يشترط في الوكيل الذي يوجهه معها أن يكون في نفسه براً، أو فاجراً إذا علم أنه وضعها في مستحقها، وكذا الجائر إذا لم يكرهه، وأخذها باختياره، ووضعها في مستحقها جرى مجراه.
  ذكره الأخوان، ولا خلاف فيه. انتهى.
باب القول فيمن أخرج زكاة آخر بغير إذن وهل تزكى أموال الربا؟ وفيمن أمهر امرأة إبلاً لا بأعيانها ثم وفاها سائمة بعد الحول على من تكون الزكاة
  · القاضي زيد في الشرح: وإذا كان لرجل مال عند رجل فأخرج مَنْ عنده المال زكاتَه بغير أمره لم تجزه عن الزكاة، وكان ضامناً لما أخرجه، نص عليه القاسم، وإليه ذهب المؤيد بالله، ولا يعرف فيه خلاف.
  · وفيه: قال أحمد بن يحيى @: من جمع مالاً من جهة الربا لا زكاة عليه فيه، إلا في أصل المال الذي ملكه، فأما ما حصل من جهة الربا فإنه يرد إلى من أخذه منه، فإن لم يعرف من أخذه منه فهو لبيت المال. ذكره في المفرد، وهو مما لا خلاف فيه.
  · وفيه: قال أبو العباس في الشرح: فإن تزوج امرأة على إبل لا بأعيانها، ثم وفاها سائمة بعد الحول فزكاتها عليه لا عليها، وهو مما لا خلاف فيه، وذلك أن الزكاة لا تجب في المواشي إلا إذا كانت سائمة، وما يكون في الذمة لا تكون سائمة؛ لأن السائم اسم للأعيان التي ترعى في البراري والصحاري دون التي في الذمة. انتهى.