الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الرجل يتزوج الأمة على الحرة وفي من وقع على مكاتبته

صفحة 398 - الجزء 2

باب القول في الرجل يتزوج الأمة على الحرة وفي من وقع على مكاتبته

  · أمالي أحمد بن عيسى @: [وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني] أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، قال: تزوج رجل أمة على حرة، ففرق علي بينهما، وقال: (لا يحل لك أن تتزوج⁣(⁣١) أمة على حرة). انتهى.

  · الهادي # في الأحكام: وحرم رسول الله ÷ نكاح الأمة على الحرة، فقال: «لا تتزوج⁣(⁣٢) أمة على حرة»، وقال: «إن تزوجت الأمة قبل الحرة، ثم تزوجت الحرة بعد الأمة فنكاحهما ثابت».

  · قال يحيى بن الحسين ~: يريد بذلك ÷ إذا علمت الحرة بالأمة، ودخلت عليها على بصيرة. انتهى.

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه قال: (لا تتزوج الأمة على الحرة، وتتزوج الحرة على الأمة، ولا يتزوج المسلم اليهودية ولا النصرانية على المسلمة، ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية، وللحرة يومان من القسم، وللأمة يوم). انتهى.

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: ولا يجوز أن تنكح الأمة على الحرة، ومن تزوج أمة على حرة، فرق بينه وبين الأمة، وكذلك بلغنا عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي #، أن رجلاً تزوج أمة على حرة، ففرق علي بينهما وقال: (لا يحل لك أن تتزوج أمة على حرة). انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: [وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا] محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد


(١) في الأصل: تزوج. وما أثبتناه من الأمالي المطبوع.

(٢) في الأصل: يتزوج. وما أثبتناه من الأمالي المطبوع.