الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في زكاة أموال التجارة

صفحة 73 - الجزء 2

باب القول في زكاة أموال التجارة

  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: كل مال للتجارة إذا بلغت قيمته النصاب، وحال عليه الحول وجب فيه ربع عشر قيمته ثياباً كانت الأموال أو ماشية، أو مأكولاً أو غير ذلك، وهذه الجملة منصوص عليها في الأحكام والمنتخب، وهو قول عامة الفقهاء، وحكي الخلاف فيه عن مالك وصاحب الظاهر.

  والأصل في ذلك قول الله تعالى: {خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ}⁣[التوبة: ١٠٤]، وقوله تعالى: {أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ}⁣[البقرة: ٢٦٧]، فاقتضى ذلك إخراج الزكاة من جميع الأموال سواء كانت للتجارة أو غيرها إلا ما خصّه الدليل.

  وروى زيد بن علي يرفعه إلى علي #، قال: (عفا رسول الله ÷ عن الإبل العوامل تكون في المصر، وعن الغنم تكون في المصر، وعن الدور والرقيق، والخيل، وكذا [وكذا]⁣(⁣١) ما لم يرد به تجارة حتى عد الياقوت، والزمرد، والكسوة، وغير ذلك). انتهى.

  · الجامع الكافي: قال الحسن # ومحمد: الزكاة واجبة في أموال التجارة.

  وقال الحسن # - في رواية ابن صباح عنه، وهو قول محمد -: وإذا اشترى رجل عروضاً للتجارة بزاً⁣(⁣٢)، أو رقيقاً، أو خيلاً، أو حميراً، أو دوراً، أو غير ذلك بمائتي درهم أو أكثر، ولا مال له غيره فحال عليه الحول، وقيمته مائتا


= السلف إذ هو كالإجماع. الإمام يحيى: يجوز كالكرى. قلت: ليس بِكِراءٍ محض، ويجوز° النقص منه لمصلحة إجماعاً، فإن التبس فالأقل° مما على مثلها في ناحيتها؛ إذ هو أحوط، وله نظره في الحادث، ولا يؤخذ ولا الجزية في السنة إلا مرة إجماعاً لفعل الصحابة. انتهى بلفظه. (من هامش الأصل).

(١) ما بين المعقوفين من شرح التجريد المطبوع (٢/ ١٣٥).

(٢) في الأصل: براً. وما أثبتناه من الجامع الكافي المطبوع.