باب القول فيما يؤخذ من أهل الذمة وبني تغلب
  منهما(١) في جميع الأحوال ربع العشر، فكل مال يكون المأخوذ منه في جميع الأحوال ربع العشر، يجب أن يضم فيها(٢) الأجناس المختلفة بعضها إلى بعض، وشَرَطْنا في العلة جميع الأحوال؛ لأن الغنم يؤخذ منها(٣) في الأول ربع العشر، إلا أن ذلك يتغير إذا كثرت(٤) الغنم.
  العلة الثانية: أنه مال يبتغي النماء به على سبيل الاستعاضة(٥)، فوجب أن يكون مثل أموال التجارة في الضم. انتهى.
  · الجامع الكافي: قال أحمد والقاسم والحسن ومحمد فيمن أخرجت أرضه أنواعاً من الطعام، مثل حنطة وشعير، وتمر وزبيب، وكل نوع منها لا يبلغ خمسة أوساق: إنه لا زكاة في شيء من ذلك، ولا يضم بعض ذلك إلى بعض.
  قال القاسم: وليس ذلك عندنا كالذهب والفضة، وبين ذلك فرق. انتهى.
باب القول فيما يؤخذ من أهل الذمة وبني تغلب
  قد مرت رواية المجموع، وأحكام الهادي # عن علي #، تفصيل ما يؤخذ من أهل الذمة في باب القول في مقدار ما يؤخذ على أرض الخراج.
  · القاضي زيد في الشرح: ما يؤخذ من أهل الذمة سوى بني تغلب ينقسم، فمنه ما يؤخذ من رؤوسهم، ومنه ما يؤخذ من أموالهم نص عليه في الجامعين، ولا خلاف في إيجاب الجزية على هؤلاء على الجملة، والأصل فيه قوله تعالى: {حَتَّىٰ يُعۡطُواْ ٱلۡجِزۡيَةَ}[التوبة: ٢٩].
  · وفيه: وتؤخذ الجزية ممن يقاتل ويقتل إذا لم يقبل الجزية، دون غيرهم من
(١) في الأصل: منها. وما أثبتناه من شرح التجريد المطبوع.
(٢) في الأصل: منها. وما أثبتناه من شرح التجريد المطبوع.
(٣) في الأصل: منه. وما أثبتناه من شرح التجريد المطبوع.
(٤) في الأصل: كثر. وما أثبتناه من شرح التجريد المطبوع.
(٥) في الأصل: الاستفاضة. وما أثبتناه من شرح التجريد المطبوع.