باب القول فيمن قام في موضع جلوس
  صليت واحدة، قال: فجاء رسول الله ÷ فصلى بالناس ركعة أخرى ثم سجد سجدتي السهو، ثم سلم.
  قال محمد بن منصور: هذا قبل أن ينزل تحريم الكلام في الصلاة. انتهى.
  · الجامع الكافي: قال محمد: ومن تكلم في الصلاة عامداً، أو ساهياً، أعاد الصلاة.
  فأما الحديث الذي جاء أن النبي ÷ صلى بالناس الفجر ركعة ساهياً ثم انصرف، فقال له ذو الشمالين: يا رسول الله، أنسيت أم رفعت الصلاة؟ قال: «وما ذاك؟» قال: صليت بنا ركعة، فطاف به النبي ÷ على الصفوف، وقال: «أصدق هذا؟ زعم أني صليت واحدة»، قالوا: نعم، فرجع فصلى بالناس ركعة أخرى، ثم سجد سجدتي السهو، ثم سلم فإنما(١) هذا قبل أن ينزل تحريم الكلام في الصلاة. انتهى.
باب القول فيمن قام في موضع جلوس
  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا علي بن أحمد بن عيسى، عن أبيه، قال: ذكر عن أمير المؤمنين # أنه قال: (إذا قام المصلي في موضع جلوس، ثم ذكر أنه كان ينبغي له أن يجلس)، قال: (يجلس ما لم يركع). انتهى.
  · الجامع الكافي: قال أحمد بن عيسى: ذكر عن أمير المؤمنين صلى الله عليه أنه قال: (إذا قام المصلي في موضع جلوس، ثم ذكر أنه كان ينبغي له أن يجلس فليجلس ما لم يركع).
  وروى محمد بن فرات، عن محمد بن منصور، قال: سئل أحمد بن عيسى عمن قام في موضع جلوس، فلما استوى قائماً ذكر؟ قال: يجلس، ثم يسجد سجدتي السهو.
(١) جواب أمّا في قوله: فأما الحديث الذي جاء ... إلخ.