باب القول فيما يكره أكله
باب القول فيما يكره أكله
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: (نهى رسول الله ÷ عن أكل الضب، والضبع، وعن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير، وعن لحم الحمر الأهلية). انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: يكره أكل الطافي على الماء من الحوت، وما نضب عنه الماء، إلا أن يدرك حياً، أو يموت في حظيرة حظرت لصيده، وجعلت لأخذه.
  ويكره أكل الجري، والمار ما هي(١)، وكذلك روي عن أمير المؤمنين #.
  ويكره أكل كثير من حرشات(٢) الأرض، مثل القنفذ، والضب نكرهه ونعافه، وليس بمحرم في كتاب ولا سنة، وكذلك الأرنب نعاف أكلها، وليست بمحرمة.
  وقد ذكر عن رسول الله ÷ أنه عافها، ولم يأكلها حين أهديت له، وأمر أصحابه بأكلها، وهي في ذلك من صيد البر الذي أحله الله لصائده.
  قال: ويكره أكل الهر الإنسي والوحشي ككراهتنا(٣) لغيره من السباع.
  وقال: ويكره أكل الطحال، وقد روينا فيه عن علي بن أبي طالب # أنه قال: (لقمة الشيطان)(٤).
  ويكره ما عمل أهل الكتاب والمجوس من الجبن؛ لأنهم يجعلون فيه
(١) هو نوع من السمك يشبه الحيَّة، ويسمى بالفارسية مارماهي. تمت من حياة الحيوان. (من هامش الأصل).
(٢) في الأصل: حرشة. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.
(٣) في الأصل: كراهتنا. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.
(٤) في الأصل: لقمة شيطان. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.