باب القول في حد الإقامة التي يجب على المسافر فيها إتمام الصلاة
باب القول في حد الإقامة التي يجب على المسافر فيها إتمام الصلاة
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي @، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه قال: (إذا قدمت بلداً فأزمعت على إقامة عشر فأتم). انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا ضرار بن صرد، عن عبدالعزيز بن محمد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي #، قال: (يتم الذي يقيم عشراً، والذي يقول: اليوم أخرج، غداً أخرج، يقصر شهراً). انتهى.
  الرجال: أما ضرار بن صرد فقال في الجداول: ضرار بن صرد أبو نعيم الكوفي الطحان، عن ابن المبارك، ويحيى بن يمان، وعائذ بن حبيب، وعنه محمد بن منصور، ومحمد بن شجاع، وجعفر بن الهذيل، وغيرهم، قال أبو حاتم: صدوق، له أوهام، رمي بالتشيع، وكان عارفاً بالفرائض، توفي سنة تسع وعشرين ومائتين، روى: «علي عيبة علمي»، و «أنت تبين لأمتي ما اختلفوا فيه من بعدي»، «إذا اختلف الناس كان ابن سمية مع الحق»، فأنكروا عليه ذلك، احتج به الطبراني في الكبير، وابن عساكر. انتهى.
  قلت: ذكره المهدي بن الهادي اليوسفي | من ثقات الشيعة وعيونهم، ذكره في الإقبال.
  وأما عبدالعزيز: فقال في الجداول: عبدالعزيز بن محمد بن عبيد الجهني أو القضاعي مولاهم أبو محمد المدني الدراوردي [الخارج مع الإمام محمد بن عبدالله](١)، عن عطاء، ونافع، والصادق، وعدة، وعنه الثوري، وشعبة، ووكيع، وخلق، وثقه يحيى القطان، وابن معين، وابن سعد، وابن المديني، وقال أبو حاتم: صدوق في الحديث. وقال معن بن عيسى: يصلح أن يكون أمير المؤمنين. وضعفه غيرهم، توفي سنة تسع وثمانين ومائة. انتهى.
  قلت: هو أحد العلماء النافذة بصائرهم مع النفس الزكية #، وممن خرج
(١) زيادة من نسخة من الجداول.