الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في التفليس

صفحة 72 - الجزء 3

باب القول في التفليس

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: أنه قال: (إذا باع الرجل متاعاً من رجل وقبضه، ثم أفلس، قال: البائع أسوة الغرماء).

  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: أنه كان يبيع متاع المفلس إذا التوى⁣(⁣١) على غرمائه، وإذا أبى أن يقضي ديونه.

  · وفيه: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (إذا حبس القاضي رجلاً في دين ثم تبين له إفلاسه وحاجته أخرجه حتى يستفيد مالاً، ثم يقول: إذا استفدت مالاً فاقسمه بين غرمائك). انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا محمد بن راشد، أخبرنا إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي #: أنه كان يحبس الرجل إذا التوى على غريمه، فإذا تبيّن له إفلاسه وحاجته أخرجه حتى يستفيد مالاً ويقول له: (قد⁣(⁣٢) استفدت مالاً فاقسمه بين غرمائك). انتهى.

  [الرجال] رجال هذا الإسناد قد تقدم الكلام عليهم، وجميعهم من ثقات محدثي الشيعة.

  ومحمد في أول الإسناد: هو المرادي. ومحمد بن راشد: هو الحبال المكحولي. وإسماعيل بن أبان هو: الوراق. وغياث هو: ابن إبراهيم.

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: إذا أفلس رجل وعنده سلعة غريمه قائمة بعينها، فصاحب السلعة أولى بها من سائر الغرماء، وبذلك حكم محمد رسول الله ÷، وفي ذلك ما بلغنا عنه ÷ أنه


(١) الليّ: المطل، يقال: لواه غريمه بدينه يلويه لياً، وأصله: لوياً، فأدغمت الواو في الياء. (نهاية).

(٢) في الأمالي المطبوع: إذا.