باب القول في التفليس
باب القول في التفليس
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: أنه قال: (إذا باع الرجل متاعاً من رجل وقبضه، ثم أفلس، قال: البائع أسوة الغرماء).
  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: أنه كان يبيع متاع المفلس إذا التوى(١) على غرمائه، وإذا أبى أن يقضي ديونه.
  · وفيه: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (إذا حبس القاضي رجلاً في دين ثم تبين له إفلاسه وحاجته أخرجه حتى يستفيد مالاً، ثم يقول: إذا استفدت مالاً فاقسمه بين غرمائك). انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا محمد بن راشد، أخبرنا إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي #: أنه كان يحبس الرجل إذا التوى على غريمه، فإذا تبيّن له إفلاسه وحاجته أخرجه حتى يستفيد مالاً ويقول له: (قد(٢) استفدت مالاً فاقسمه بين غرمائك). انتهى.
  [الرجال] رجال هذا الإسناد قد تقدم الكلام عليهم، وجميعهم من ثقات محدثي الشيعة.
  ومحمد في أول الإسناد: هو المرادي. ومحمد بن راشد: هو الحبال المكحولي. وإسماعيل بن أبان هو: الوراق. وغياث هو: ابن إبراهيم.
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: إذا أفلس رجل وعنده سلعة غريمه قائمة بعينها، فصاحب السلعة أولى بها من سائر الغرماء، وبذلك حكم محمد رسول الله ÷، وفي ذلك ما بلغنا عنه ÷ أنه
(١) الليّ: المطل، يقال: لواه غريمه بدينه يلويه لياً، وأصله: لوياً، فأدغمت الواو في الياء. (نهاية).
(٢) في الأمالي المطبوع: إذا.