باب القول في النهي عن كشف العورة
باب القول في النهي عن كشف العورة
  · محمد بن يحيى المرتضى # في كتاب النهي: عن أبيه، عن آبائه، عن علي À قال: نهى رسول الله ÷ أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل ونهى الامرأة أن تنظر إلى عورة الامرأة، وقال: «عورة المسلم على المسلم حرام» ونهى أن يدخل الحمام إلا بمئزر، وقال: «من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فلا يدخلن إلا بمئزر». انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: ينبغي للمرأة أن ترخي درعها، وتجر إزارها حتى تستتر قدماها وغيرهما منها، وفي ذلك ما بلغنا عن أم سلمة زوج النبي ÷ أنها قالت للنبي ÷ لما ذكر الإزار: فالمرأة يا رسول الله؟ فقال: «ترخي شبراً»، قالت: إذاً ينكشف عنها، قال: «فذراعاً لا تزيد عليه».
  قال يحيى بن الحسين ¥: ينبغي للمرأة أن تجر من ذيولها، وملاحفها حتى يستتر جوانبها، وقدماها، وليس للرجل ذلك، أكثر ما يرخي الرجل ثوبه إلى ظهر قدميه.
  · وفي الأحكام أيضاً: قال يحيى بن الحسين ~: لا ينبغي لأحد أن يكشف عورته لدخول الماء، أو دخول الحمام؛ لأن الله قد أمر بستر العورات، وقد قال رسول الله ÷: «عورة المؤمن على المؤمن حرام».
  ويستحب لمن دخلهما وحده أن يستتر أيضاً، ونوجب على من دخلهما مع غيره الاستتار إيجاباً. انتهى.
  · الجامع الكافي: قال محمد: عورة المسلم على المسلم حرام، وروي ذلك عن النبي ÷.
  · وعن علي صلى الله عليه قال: (إن العبد إذا بدت عورته أعرض عنه الملك). انتهى.