باب القول في فضل المدينة وتحريم قطع شجرها
  · قال: وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #. انتهى.
  · المرتضى محمد بن يحيى بن الحسين $ في النهي: عن أبيه، عن آبائه، عن علي $ قال: (نهى رسول الله ÷ عن الكهانة، ونهى أن يصدق الكاهن، ويؤتى، وقال: «من تكهن أو تكهن له فليس من الله في شيء». انتهى.
باب القول في فضل المدينة وتحريم قطع شجرها
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: بلغنا: أن رسول الله ÷ قال حين خرج من مكة: «اللهم إن قريشاً أخرجتني من أحب البلاد إلي، فأسكني أحب البلاد إليك فأسكنه الله المدينة».
  · وبلغنا عن رسول الله ÷ أنه قال: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي».
  · وفي الأحكام أيضاً: قال يحيى بن الحسين ~: بلغنا عن رسول الله ÷ أنه قال لما أن طلع له أحد: «هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة، وأنا أحرم ما بين لابتيها(١)».
  قال يحيى بن الحسين ¥: لا يجوز أن يصاد الصيد، ولا أن يعضد الشجر في شيء(٢) من لابتي المدينة، وهما حرتاها المحتوشتان لها، المحدقتان بها، وهي(٣) المحرم صيدهما. انتهى.
(١) اللابة: الحرة، وهي الأرض ذات الحجارة السود التي قد ألبستها لكثرتها، والجمع: لابات. والمدينة بين حرتين عظيمتين. (نهاية باختصار).
(٢) في الأحكام المطبوع: بشيء.
(٣) في الأحكام المطبوع: وهما.