الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في طواف الزيارة

صفحة 343 - الجزء 2

  وقد يحتمل أن يكن هن رمين قبل الفجر، ثم انصرف بهن عبدالله بن عباس إلى منزلهن، ثم عاد فرمى في وقت ما يجوز له الرمي من بعد طلوع الشمس.

  · وفيه: قال يحيى بن الحسين ~: وإن نسي طواف النساء فلم يطفه، فعليه الرجوع له من حيث كان، إلا أن يخاف على نفسه تلفاً، فينتظر أن يخرج مع الناس، ويكون حاله في ذلك حال المحصر.

  وكذلك روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # أنه قال: (يرجع من نسي طواف النساء، ولو من خراسان).

  · قال يحيى بن الحسين ~: وإن جامع النساء قبل أن يرجع فيطوف ذلك الطواف، كانت عليه في ذلك بدنة. انتهى.

باب القول في طواف الزيارة

  · مجموع زيد بن علي ~: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: في قول الله ø: {ثُمَّ لۡيَقۡضُواْ تَفَثَهُمۡ وَلۡيُوفُواْ نُذُورَهُمۡ وَلۡيَطَّوَّفُواْ بِٱلۡبَيۡتِ ٱلۡعَتِيقِ ٢٩}⁣[الحج]، قال: (هو طواف الزيارة يوم النحر، وهو الطواف الواجب، فإذا طاف الرجل طواف الزيارة حل له الطيب، والنساء، وإن قصر، وذبح، ولم يطف حل له الطيب، والصيد، واللباس، ولم يحل له النساء حتى يطوف بالبيت).

  وقال زيد بن علي @: فروض [في]⁣(⁣١) الحج ثلاثة: الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الزيارة يوم النحر. انتهى.

  · علي بن بلال في شرح الأحكام: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني، قال: أخبرنا عبدالعزيز بن إسحاق، قال: حدثني علي بن محمد النخعي، قال: حدثني سليمان بن إبراهيم المحاربي، قال: حدثني نصر بن مزاحم، قال:


(١) زيادة من المجموع المطبوع.