الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في المحرم يموت هل يغطى رأسه؟ وهل يحنط؟

صفحة 473 - الجزء 1

  · الهادي # في الأحكام: حدثني أبي، عن أبيه: أنه سئل في كم يكفن الرجل والمرأة، والصبي؟ فقال: يكفن الرجل في ثوب واحد إذا لم يوجد غيره، وفي ثلاثة أثواب إذا وجدت، وقد كُفن رسول الله ÷ في ثلاثة أثواب.

  وقد كَفن رسول الله ÷ عمه حمزة بن عبدالمطلب ¥ في بردة خيبرية، وهي الشملة. انتهى.

  · القاضي زيد في الشرح: وإذا مات ميت، ولم يكن بيت مال فكفنه على المسلمين. واليه ذهب السيد المؤيد بالله، على أن المسألة لا يعرف فيها خلاف.

  · وفيه: والكفن يجب من أصل التركة، وهو قبل الديون، والوصايا، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، والشافعي، وعامة الفقهاء، على أن ذلك مما لا يعرف فيه خلاف الآن. انتهى.

  · الجامع الكافي: قال الحسن # - فيما روى ابن صباح عنه، وهو قول محمد -: يبدأ بالكفن، وما يحتاج إليه من حنوط وحفر، وقبر، وما يصلحه حتى يوارى في قبره من جميع المال، فإن لم يترك إلا قيمة الكفن، وعليه دين بدئ بالكفن، وترك الدين.

  قال محمد: قال علي # وابن مسعود: (الكفن من جميع المال). انتهى.

باب القول في المحرم يموت هل يغطى رأسه؟ وهل يحنط؟

  · الجامع الكافي: قال محمد: سألت أحمد بن عيسى # عن المحرم يموت هل يغطى رأسه؟ فقال: لا. وذكره عن النبي ÷، إلا أن عائشة كانت ترى ذلك فمال الناس إلى قولها.

  وقال القاسم # في المحرم يموت هل يخمر رأسه؟ فقال: ذكر عن ابن عباس أن النبي ÷ قال في محرم وقصته ناقته فمات: «كفنوه وحنطوه، ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً».