باب القول في ادخار لحوم الأضاحي والنهي عن بيع جلودها
باب القول في ادخار لحوم الأضاحي والنهي عن بيع جلودها
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: (نهى رسول الله ÷ عن لحوم الأضاحي أن ندخرها فوق ثلاثة أيام، ونهى أن ننبذ(١) في الدبا، والنقير(٢)، والمزفت(٣)، والحنتم(٤)، ونهانا عن زيارة القبور) قال: (فلما كان من بعد ذلك قال: «يا أيها الناس، إني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تدخروها فوق ثلاثة أيام، وذلك لفاقة المسلمين لتواسوا بينكم، فقد وسع الله عليكم، فكلوا، وأطعموا، وادخروا، ونهيتكم أن تنبذوا في الدبا، والنقير، والمزفت، والحنتم، فإن الإناء لا يحل شيئاً، ولا يحرمه، ولكن إياي وكل مسكر، ونهيتكم عن زيارة القبور، وذلك أن المشركين كانوا يأتونها فيعكفون عندها، وينحرون عندها، ويقولون هجراً من القول، فلا تفعلوا كفعلهم، ولا بأس بإتيانها، فإن في إتيانها عظة ما لم تقولوا هجراً».
  قال أبو خالد: فسر لنا زيد بن علي @: الدبا: القرع، والنقير: هو نقير النخل، والمزفت: المقير، والحنتم: البراني. انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: ولا بأس أن يخرج صاحبها [من لحمها ما شاء](٥) ويحبس كما شاء، وكذلك يروى عن رسول الله ÷: أنه كان
(١) النبيذ هو ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير وغير ذلك يقال: نبذت التمر والعنب إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذاً، فصرف من مفعول إلى فعيل، وانتبذته: اتخذته نبيذاً. (نهاية).
(٢) أصل خشبة ينقر فينبذ فيه فيشتد نبيذه. (قاموس).
(٣) قال في النهاية: هو الإناء الذي طلي بالزفت وهو نوع من القار، ثم انتبذ فيه.
(٤) الحنتم: جِرَار مدهونة خضر كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة ثم اتسع فيها فقيل للخزف كلّه: حنتم، واحدتها حنتمة. وإنما نهى عن الانتباذ فيها لأنها تسرع الشدة فيها لأجل دهنها. (نهاية).
(٥) ما بين المعقوفين زيادة من الأحكام المطبوع. وكذا الموضع الآتي.