الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في صيد السمك وتحريم الطافي منه

صفحة 258 - الجزء 3

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: لا بأس بالصيد ليلاً أو نهاراً؛ لأن الله سبحانه قد أطلقه إطلاقاً، وأحله إحلالاً، ولم يستثن على عباده في ذلك ليلاً ولا نهاراً، وإنما يكره من صيد الليل ما طرق في وكره، وأخذ من مأمنه، فذلك الذي لا يجوز له أخذه، ولا نرى تصيده.

  وفي ذلك ما يروى عن رسول الله ÷ أنه قال: «الطير آمنة بأمان الله في وكورها».

  حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن الصيد بالليل؟ فقال: إنما يكره من ذلك أن تطرق في وكورها، فأما إن خرج وصار⁣(⁣١) مصحراً فلا بأس بما صيد في الليل والنهار؛ لأن الله ø أحل الصيد، ولم يوقت له من الليل والنهار وقتاً. انتهى.

باب القول في صيد السمك وتحريم الطافي منه

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: ذكاة الحيتان أخذها حية، فأما ما كان منها طافياً، أو قذف به البحر [ميتاً]⁣(⁣٢)، فلا خير فيه، وقد جاء النهي عن أمير المؤمنين # والتحريم له. انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم: وعن الطافي من السمك، وعما قذف به البحر، وعما قذف الحيتان بعضه بعضاً؟ قال: هذا كله ميتة، فلسنا نحب أكله، وقد جاء عن علي # النهي عن الطافي، وهو الميت من السمك، وكذلك [كل ميت من]⁣(⁣٣) كل ما أحل الله ø من بهيمة الأنعام، ومن صيد البر والبحر. انتهى.

  · الجامع الكافي: وقال القاسم: لا يؤكل من السمك ما أخذ طافياً، أو


(١) في الأحكام المطبوع: وطار.

(٢) زيادة من الأحكام المطبوع.

(٣) زيادة من الأمالي المطبوع.