الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الآيسة تعتد بالشهور ثم تحيض وفي من نكح في العدة

صفحة 446 - الجزء 2

باب القول في الآيسة تعتد بالشهور ثم تحيض وفي من نكح في العدة

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أن رجلاً أتاه فقال: يا أمير المؤمنين، كان لي زوجة فطالت⁣(⁣١) صحبتها ولم تلد، فطلقتها ولم تكن تحيض، فاعتدت بالشهور، وكانت ترى أنها من القواعد، فتزوجت زوجاً فمكثت عنده ثلاثون شهراً فحاضت، فأرسل [#] إليها وإلى زوجها، فسألهما عن ذلك، فأخبرته أنها اعتدت بالشهور من غير حيض، فقال للآخر: (لا شيء بينك وبينها، ولها المهر بدخولك بها). وقال للأول⁣(⁣٢) (هي امرأتك، ولا تقربها حتى تنقضي عدتها من هذا الأخير). قالت: فبم أعتد يا أمير المؤمنين؟ قال: (بالحيض). قال: فهلكت المرأة قبل أن تنقضي عدتها، فورثها الزوج الأول، ولم يرثها الأخير. انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: وأخبرنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه أن رجلاً أتى علياً فقال له: إنه كانت⁣(⁣٣) لي زوجة فطالت صحبتها [لي]⁣(⁣٤) ولم تك تلد، فطلقتها ولم تك تحيض، فاعتدت بالشهور، وكانت ترى أنها من القواعد، فتزوجت⁣(⁣٥) زوجاً فمكثت عنده ثلاثين شهراً ثم حاضت، فأرسل إليها وإلى زوجها فسألهما عن ذلك، فأخبرت أنها اعتدت بالشهور من غير حيض، فقال للأخير: (لا شيء بينك وبينها، ولها المهر بدخولك بها). وقال للأول: (هي امرأتك، ولا تقربها حتى تنقضي عدتها من هذا الأخير). قالت: فبم أعتد


(١) في الأصل: فطال. وما أثبتناه من المجموع المطبوع.

(٢) في الأصل: للآخر. وما أثبتناه من المجموع المطبوع.

(٣) في الأصل: كان. وما أثبتناه من الأمالي المطبوع.

(٤) زيادة من الأمالي.

(٥) في الأصل: وتزوجت. وما أثبتناه من الأمالي المطبوع.