باب القول في الآيسة تعتد بالشهور ثم تحيض وفي من نكح في العدة
باب القول في الآيسة تعتد بالشهور ثم تحيض وفي من نكح في العدة
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أن رجلاً أتاه فقال: يا أمير المؤمنين، كان لي زوجة فطالت(١) صحبتها ولم تلد، فطلقتها ولم تكن تحيض، فاعتدت بالشهور، وكانت ترى أنها من القواعد، فتزوجت زوجاً فمكثت عنده ثلاثون شهراً فحاضت، فأرسل [#] إليها وإلى زوجها، فسألهما عن ذلك، فأخبرته أنها اعتدت بالشهور من غير حيض، فقال للآخر: (لا شيء بينك وبينها، ولها المهر بدخولك بها). وقال للأول(٢) (هي امرأتك، ولا تقربها حتى تنقضي عدتها من هذا الأخير). قالت: فبم أعتد يا أمير المؤمنين؟ قال: (بالحيض). قال: فهلكت المرأة قبل أن تنقضي عدتها، فورثها الزوج الأول، ولم يرثها الأخير. انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: وأخبرنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه أن رجلاً أتى علياً فقال له: إنه كانت(٣) لي زوجة فطالت صحبتها [لي](٤) ولم تك تلد، فطلقتها ولم تك تحيض، فاعتدت بالشهور، وكانت ترى أنها من القواعد، فتزوجت(٥) زوجاً فمكثت عنده ثلاثين شهراً ثم حاضت، فأرسل إليها وإلى زوجها فسألهما عن ذلك، فأخبرت أنها اعتدت بالشهور من غير حيض، فقال للأخير: (لا شيء بينك وبينها، ولها المهر بدخولك بها). وقال للأول: (هي امرأتك، ولا تقربها حتى تنقضي عدتها من هذا الأخير). قالت: فبم أعتد
(١) في الأصل: فطال. وما أثبتناه من المجموع المطبوع.
(٢) في الأصل: للآخر. وما أثبتناه من المجموع المطبوع.
(٣) في الأصل: كان. وما أثبتناه من الأمالي المطبوع.
(٤) زيادة من الأمالي.
(٥) في الأصل: وتزوجت. وما أثبتناه من الأمالي المطبوع.