الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

الهادي # في الأحكام: باب القول في الإهلال بالعمرة والحج معا إذا أراد صاحبهما أن يقرنهما

صفحة 352 - الجزء 2

  وروى ابن أبي شيبة، عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر، عن أبيه، عن علي # مثله. انتهى.

  [الرجال] رجال هذا الإسناد قد مر الكلام عليهم، وهم من ثقات محدثي الشيعة.

باب القول في القارن وأحكامه

  · القاضي زيد في الشرح: ولا خلاف أن حكم المفرد، والقارن⁣(⁣١) سواء فيما يتعلق بالإحرام من الفرض والاستحباب، والصحة والفساد.

  · وفيه: وعليه - يعني: على القارن - سوق بدنة من موضع إحرامه [إلى منى]⁣(⁣٢)، فإن القران لا يكون إلا بسوق بدنة، نص عليه القاسم، ويحيى @، وذكر القاسم #: أنه إجماع أهل البيت $. انتهى.

الهادي # في الأحكام: باب القول في الإهلال بالعمرة والحج معاً إذا أراد صاحبهما أن يقرنهما

  · قال يحيى بن الحسين ~: إذا أراد ذلك الحاج فليهيئ بدنة يسوقها معه، ولا نرى أن يقرن قارن إلا بسوق بدنة من الموضع الذي يحرم فيه، فإن لم يجد بدنة فلا يقرن، وذلك قول علماء آل رسول الله ÷، وقد قال غيرنا بغير ذلك، ولسنا نلتفت إليه، ولا نتكل في ذلك عليه.

  فإذا أعد البدنة فلينخها بميقاته، ثم ليغتسل ويلبس ثوبي إحرامه، ثم يشعرها⁣(⁣٣) يشق⁣(⁣٤) في شقِّ سنامها الأيمن شقاً حتى يدميها، ويقلدها فرد نعل، ويجللها بأي الأجلال كان من صوف أو قطن أو كتان، ثم ليصل ركعتين، ثم


(١) في المخطوطة: ولا خلاف أن المحرمين سواء ... إلخ.

(٢) زيادة من نسخة مخطوطة.

(٣) سيأتي ما ورد في الإشعار، والتقليد إن شاء الله. (مؤلف).

(٤) في الأصل: بشق.