الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول فيما للمحرم قتله من الدواب وغيرها

صفحة 279 - الجزء 2

  ثلاث شعرات أو شعرتين، فقال: ما قل من ذلك فصدقة تجزي عنه، وأما من أخذ من رأسه فأكثر حتى يبين في رأسه الأثر، فما جعل الله من الفدية من صيام، أو صدقة، أو نسك. انتهى.

باب القول فيما للمحرم قتله من الدواب وغيرها

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (يقتل المحرم من الحيات الأسود، والأفعى، والعقرب، والكلب العقور، ويرمي الغراب، ويقتل من قاتله). انتهى.

  · الجامع الكافي: قال القاسم #: ولا يقتل المحرم من الدواب كلها ما لم تَضُرَّ به إلا ما ذكر من الكلب العقور، والغراب، والحدأة.

  قال: والثعلب عقور، وقد قال بعضهم: فيه شاة.

  · وروى محمد بإسناد، عن ابن عباس، وابن عمر، عن النبي ÷ أنه قال: «خمس من الدواب يقتلهن المحرم في الحل والحرم: الفأرة، والعقرب، والحدأة، والكلب العقور، والغراب» وفي حديث آخر أنه جعل الحية موضع الغراب.

  وعن علي صلى الله عليه وأبي جعفر وغيرهم: قالوا: (يرمي الغراب رمياً). انتهى.

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: لا بأس أن يقتل المحرم الحدأة⁣(⁣١) والغراب، والفأرة والحية، والعقرب، والسبع العادي إذا عدا عليه، والكلب العقور إن ألحمه نفسه، وخشي المحرم عقره، والبرغوث، والكتان، والبق، والدبر، وكل دابة عظم بلاؤها، وخشي على المسلمين ضررها، فلا بأس في قتل المحرم لها، واستئصاله لشافتها. انتهى.


(١) في الأصل: الحدأ. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.