الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في حد من شرب الخمر

صفحة 112 - الجزء 3

باب القول في حد من شرب الخمر

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي @: أنه كان يجلد في شرب الخمر، وفي المسكر من النبيذ أربعين جلدة. انتهى.

  · الجامع الكافي: قال القاسم # - فيما روى داود عنه -: ويجب الحد على شارب الخمر في قليلها كوجوبه في كثيرها، سواء سكر منها، أم لم يسكر.

  وقال القاسم # - أيضاً فيما حدثنا علي بن محمد، عن ابن هارون، عن أحمد بن سهل، عن عثمان بن محمد، عن القومسي عنه - قال: أجمع آل رسول الله ÷ على تحريم المسكر.

  وقال الحسن بن يحيى #: أجمع آل رسول الله ÷ على أن كل مسكر حرام، وعلى أن كل شراب يسكر كثيره فقليله حرام، وقالوا: ما خمر من الشراب فأسكر كثيره فهو خمر.

  قال محمد: حد السكر من المسكر مثل حد الخمر.

  قال محمد - فيما روى ابن عمرو عنه وقرأته بخطه -: والسكر عندي بمنزلة الخمر، والخمر إجماع وذا فيه اختلاف.

  وروى بإسناده عن علي # مثل ذلك من رواية زيد بن علي، وضميرة. انتهى.

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: حد الخمر ثمانون على كل من شرب منها قليلاً كان أو كثيراً، فإذا شهد على شاربها رجلان أنهما رأياه يشربها، أو شما منه في نكهته رائحتها، وجب عليه الحد ثمانون سوطاً.

  · وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # أنه قال لعمر بن الخطاب حين كان من أمره وأمر قدامة بن مظعون الجمحي ما كان، حين كان قدامة شرب الخمر، فحده أبو هريرة بالبحرين وهو وال إذ ذاك عليها، فقدم