باب القول في النهي عن التلفظ برمضان غير مضاف إليه شهر وفي تعزير المفطر متعمدا
باب القول في النهي عن التلفظ برمضان غير مضاف إليه شهر وفي تعزير المفطر متعمداً
  · المرشد بالله # في الأمالي: وبه قال: أخبرنا القاضي أبو القاسم علي بن المحسن بن علي التنوخي بقراءتي عليه، قال: أخبرنا أبو محمد سهل بن أحمد بن عبدالله بن سهل الديباجي، قال: حدثنا أبو علي محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي بمصر، قال: حدثني موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه أن علياً $، كان يقول: (لا تقولوا رمضان، فإنكم لا تدرون ما رمضان، فمن قاله فليتصدق وليصم كفارة، ولكن قولوا كما قال الله ø: {شَهۡرُ رَمَضَانَ}[البقرة: ١٨٤]).
  · وفيها: بهذا الإسناد عن جعفر، عن أبيه أن علياً # أتي برجل مفطر في شهر رمضان نهاراً من غير علة، فضربه تسعاً(١) وثلاثين سوطاً لحق شهر رمضان حيث أفطر. انتهى.
  [الرجال] رجال هذا الإسناد من ثقات محدثي الشيعة، وقد مر الكلام عليهم.
(١) في الأصل: تسع.