باب القول في القضاء في الشرب
باب القول في القضاء في الشرب
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: أنه قضى في الشرب أن أهل السفل أمراء على أهل العلو، وجعله بينهم على الحصص. انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: يقضى لصاحب الزرع أن يمسك من الماء إلى الشراكين، ولصاحب النخل إلى الكعبين، ثم يرسلون الماء إلى من هو أسفل منهم، وكذلك يفعل الأسفلون حتى ينتهي السيل إلى آخر الضياع إن كان كثيراً، أو(١) يقصر عن الأسفلين إن كان قليلاً، والأعلى فالأعلى أولى بقليل الماء.
  وكذلك بلغنا عن رسول الله ÷: أنه قضى بين أهل المدينة في سيلِ مهزور(٢)، وكان يصب فيها حتى حول، فقال أهل أسفل الوادي: أهل أعلى الوادي يمسكون عنا الماء، فقضى رسول الله ÷ لصاحب الزرع إلى الشراكين، ولصاحب النخل إلى الكعبين، ثم يرسلون إلى من هو أسفل منهم. انتهى.
(١) في الأصل: ويقصر. والمثبت من الأحكام المطبوع.
(٢) وادي بني قريظة بالحجاز. (نهاية).