الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول فيمن لبد أو عقص أو ظفر هل يجب عليه الحلق

صفحة 341 - الجزء 2

باب القول فيمن لَبّد أو عَقّص أو ظَفّر هل يجب عليه الحلق

  · أمالي أحمد بن عيسى @: وأخبرنا محمد، حدثني أبو الطاهر، قال: حدثني أبو ضمرة، عن جعفر، عن أبيه أن علياً قال: (من لبد أو عقص أو عقد بسير وجب عليه الحلاق).

  قال محمد: كان هذا شيء⁣(⁣١) يفعل في الجاهلية، يكون لهم الجمام، فإذا أرادوا أن يحرموا فكان الرجل يلبد شعره بصَمغ أو بغيره، وبعضهم يعقده بسير أو يعقصه - يعني⁣(⁣٢): يلويه - ثم يعقده، فنهي عن ذلك، فمن فعل من ذلك شيئاً في الإسلام، فعليه أن يحلقه، وليس له أن يقصر، فإن لم يفعل من هذا شيئاً، فإن شاء قصر في الحج، وإن شاء حلق.

  قال: فأما العمرة في غير أشهر الحج، فإذا أحل حلق رأسه. انتهى.

  ومثله في الجامع الكافي.

  وأبو الطاهر: أحمد بن عيسى بن عبدالله، وأبو ضمرة أنس بن عياض الليثي، قد مر الكلام عليهما.

  · الجامع الكافي: وروى محمد بإسناد، عن النبي ÷: أنه دعا الحلاق فأخذ شعره بيده، ثم قال: «بسم الله» فبدأ بالشق الأيمن فوزعه بين الناس، ثم بالأيسر فصنع مثل ذلك. انتهى.


(١) ظاهر الإعراب يقتضي شيئاً خبر كان، فإن كان كذلك في الأصل فلعلّه على لغة ربيعة في الوقف على المنصوب بالسكون فينظر وبالله التوفيق. تمت كاتبه عفا الله عنه. (من هامش الأصل).

(٢) في الأصل: حتى. وما أثبتناه من الأمالي المطبوع.