باب القول في ميراث ذوي الأرحام
باب القول في ميراث ذوي الأرحام
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: أنه كان يجعل الخالة بمنزلة الأم، والعمة بمنزلة العم، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وبنت الأخت بمنزلة الأخت. انتهى.
  · الهادي صلى الله عليه في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: ذوو الأرحام هم الذين لا فرض لهم في الكتاب ولا في السنة، وهم العشرة من الرجال والعشر من النساء الذين سميناهم في صدر كتابنا هذا، ومن كان مثلهم أو منهم، والعمل فيهم: أن يرفعوا إلى آبائهم حتى يُنتهى بهم إلى من يرث من أجدادهم، فيعطونه على قدر ميراثه.
  وتفسير ذلك: رجل هلك وترك عمته، وخالته: فلخالته الثلث، ولعمته الثلثان، وذلك أنا رفعناهم إلى الوارث، فرفعنا الخالة إلى الأم، ورفعنا العمة إلى الأب، فكأنه ترك أمه وأباه، فللأم الثلث، وما بقي فللأب، وأنزلنا العمة منزلة الأب، وأنزلنا الخالة منزلة الأم، وإنما رفعنا العمة في هذه المسألة إلى الأب دون العم؛ لأن الأب والعم في هذه المسألة ميراثهما سواء؛ لأن الأم ترث معهما جميعاً الثلث، فلما كانت وارثة مع الرجلين استوى الأب والعم في ذلك، وأنزلنا الخالة منزلة الأم. انتهى.
  · الجامع الكافي: وروى محمد بإسناد عن الشعبي، عن جنادة بن سعد، قال: شهدت علياً أتي في عمة وخالة، فجعل الخالة بمنزلة الأم، وجعل العمة بمنزلة العم.
  · وفيه أيضاً: قال محمد: وأحسن القولين وأثبته عندنا قول من جعل ذوي الأرحام بمنزلة من يدلون به من العصبة، أو ذوي السهام، وحكم الله أن يؤتم به ويحتذى عليه أحق، وكيف ينكر أن ترث بنت الأخ مع بنت البنت،