الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في رفع الأصبع في التشهد

صفحة 241 - الجزء 1

باب القول في رفع الأصبع في التشهد

  · أبو طالب # في الأمالي: وبه قال: أخبرنا عبدالله بن عدي الحافظ قال: حدثنا محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي قال: حدثني موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر قال: حدثني أبي إسماعيل بن موسى، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي À قال: قال رسول الله ÷: «الإشارة بالأصبع المسبحة في الصلاة وفي الدعاء مرضاة للرب تعالى مقمعة للشيطان، وهي الإخلاص». انتهى.

  رجال هذا الإسناد قد مر الكلام عليهم.

باب القول في الجهر بالقراءة في الأوليين والتسبيح في الأخريين

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه كان يعلن القراءة في الأوليين من المغرب والعشاء والفجر، ويسر القراءة في الأوليين من الظهر والعصر، وكان يسبح في الأخريين من الظهر، والعصر، والعشاء، والركعة الأخيرة من المغرب. انتهى.

  · القاضي زيد في الشرح: عن علي #: أنه كان يعلن القراءة في الركعتين الأوليين من المغرب، والعشاء والفجر، ويسر في الأوليين من الظهر والعصر، وتأول قوله تعالى: {وَلَا تَجۡهَرۡ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتۡ بِهَا}⁣[الإسراء: ١١٠]، قال: (فمنع من المخافتة في صلاة الليل، والجهر في صلاة النهار)، وهو مما لا خلاف فيه بين الأمة، وهو نقل الخلف عن السلف فعلاً ورواية. انتهى.

  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: ويجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، وفي الفجر، ويخافت بها في الظهر والعصر، وقد نبه يحيى بن الحسين على ذلك في الأحكام، وتأول عليه قول الله تعالى: {وَلَا تَجۡهَرۡ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتۡ بِهَا}⁣[الإسراء: ١١٠]، فمنع المخافتة في صلاة الليل، والجهر في صلاة النهار، وهو مما لا خلاف فيه بين الأمة، وهو نقل الخلف عن السلف فعلاً ورواية. انتهى.