باب القول في التيمم لكل صلاة
  محدثي الشيعة، واحتج به الجماعة. انتهى.
  أخرج له المؤيد بالله، وأبو طالب، والمرشد بالله $، والسيلقي، وأبو الغنائم النرسي ®.
  وأما بقية رجال الإسناد فقد تقدموا آنفاً.
باب القول في التيمم لكل صلاة
  · أمالي أحمد بن عيسى @: وحدثنا محمد، حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه قال: مضت السنة أن لا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها. انتهى.
  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: وروى أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا هشيم، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي # قال: (تيمَّم لكل صلاة(١)). انتهى.
  الرّجال: أما أبو بكر بن أبي شيبة فهو من رجال الشيعة، قال في الجداول: عبدالله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي مولاهم أبو بكر بن أبي شيبة الكوفي الحافظ، أحد الأعلام صاحب المصنف، عن ابن عيينة، والفضل بن دكين، ويحيى بن أبي زايدة، وحاتم بن إسماعيل، وخلق، وعنه أحمد، والشيخان، وأبو داود، وابن ماجه، والحسن بن سفيان، والبغوي، وخلق، أثنى عليه العلماء وزكّوه، ووثقه أبو حاتم، عداده هو وأخويه عثمان والقاسم في ثقات محدثي الشيعة، احتج به الجماعة إلا النسائي، توفي سنة خمس وثلاثين ومائتين. انتهى.
  وأما هشيم فقال في الجداول: هشيم بن بشير السلمي أبو معاوية الواسطي،
(١) عن علي # قال: (يتيمم لكل صلاة). أخرجه البيهقي بإسناده إلى بكر بن أبي شيبة، عن هشيم، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي #. وعن ابن عباس قال: من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للصلاة الأخرى. أخرجه البيهقي في السنن. (من هامش الأصل).