باب القول في الفقير وكم يعطى من الزكاة
  أيدي الناس؛ ولشبههم في حق بعضهم بعضاً بالآباء والأبناء، فإنها حرمت على الأصول والفصول؛ مخافة أن لا ينتفع بذلك الصارف في ابنه أو أبيه، أو ذوي أقربيه. انتهت الرسالة بلفظها.
  قال السيد العلامة داود بن الهادي |: وهذا من الإمام # من باب التحري وطريق الزهد، وترك ما لا بأس به حذراً مما به البأس، وإلا فقد صرّح بأنه يقول بجوازه، وأما قوله: لغناهم عنه شرعاً، بما نبّه عليه الشارع من قوله: «وعوضهم عنها سهماً من الخمس»، فإن سهمهم من الخمس حقير مع كثرتهم، وتغلب الناس عليه منذ أخذه عمر بن الخطاب لما دفعه إليه علي في وقت لينتفع به المسلمون ويرده لهم، فلم يفعل بعد ذلك، وقد عرف ذلك العباس #، وأما كون الواجب من بعضهم غسالة؛ فمع الحاجة لا غضاضة في غسالة بعضهم لبعض. انتهى.
باب القول في الفقير وكم يعطى من الزكاة
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (لا يأخذ الزكاة من له خمسون درهماً، ولا يُعْطاها من له خمسون درهماً). انتهى.
  · الجامع الكافي: وقال الحسن #: يروى عن أبي جعفر محمد بن علي # أنه قال: لا يُعَطى رجل واحد من الزكاة أكثر من مائتي درهم.
  ويروى عن جعفر بن محمد # أنه قال: لا يُعْطَى أكثر من خمسين درهماً، ولا يعطى من له خمسون درهماً.
  قال الحسن #: فقول محمد بن علي # فيه سعة ورخصة، وقول جعفر صواب.
  وقال الحسن ومحمد: يعطى الفقير من الزكاة خمسون درهماً، ولا يعطى منها من له خمسون درهماً.