الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول فيما يعمل الحاج في اليوم الثاني من يوم النحر

صفحة 333 - الجزء 2

  خلاف في ذلك، وعليه خلف المسلمين وسلفهم.

  وقلنا على المتمتع أن يريق دماً: بدنة، أو بقرة، أو شاة؛ لقوله تعالى: {فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۚ}⁣[البقرة: ١٩٦]، واسم الهدي يتناول البدنة والبقرة والشاة، فأيها أهدى فقد أجزى، ولا خلاف في ذلك. انتهى.

  · القاضي زيد | في الشرح: ويضحي - إن أراد ذلك - بما شاء من بدنة أو بقرة أو شاة إن أحب ذلك، وليس عليه دم، ونص عليه في الأحكام، ولا خلاف بين جمهور الفقهاء أن المفرد لا دم عليه، وأن الذبح له سنة وتطوع، وذلك لخبر [جابر أن] رسول الله ÷ لما رمى انصرف إلى المنحر فنحر، وعليه خلف المسلمين وسلفهم، فإن ضحى أكل من أضحيته.

  ولا خلاف أن له أن يأكل من هدي التطوع ويطعم منها [من شاء]⁣(⁣١)، ويتصدق بالباقي؛ لقوله تعالى: {فَكُلُواْ مِنۡهَا وَأَطۡعِمُواْ ٱلۡقَانِعَ وَٱلۡمُعۡتَرَّۚ}⁣[الحج: ٣٦].

  قال أبو طالب: ويجب أن يكون الاختيار في قدر ما يتناوله ويخرجه إليه؛ لأن الظاهر لم ينطق بالقدر. انتهى.

باب القول فيما يعمل الحاج في اليوم الثاني من يوم النحر

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: فإذا كان اليوم الثاني من يوم النحر وهو اليوم الذي يسمى يوم الرؤوس نهض طاهراً متطهراً بعد زوال الشمس، ويحمل معه من رحله إحدى وعشرين حصاة، من الحصى الذي أخذه من مزدلفة، وليكن مغسولاً، فإن ذلك يروى عن رسول الله ÷، حتى يأتي الجمرة التي في وسط منى - وهي أقربهن إلى مسجد الخيف - فيرميها بسبع حصيات، من بطن الوادي، يقول مع كل


(١) في الأصل: شيئاً.