باب القول في نكاح أهل الذمة
باب القول في نكاح أهل الذمة
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه قال: (يتزوج المسلم اليهودية والنصرانية، ولا يتزوج المجوسية، ولا المشركة). وكره # نكاح أهل الحرب، ونصارى العرب وقال: (ليسوا بأهل كتاب). انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: [وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا] محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي، قال: (لا ينكح اليهودي ولا النصراني المسلمة، وينكح المسلم اليهودية والنصرانية). انتهى.
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ في اليهودي تسلم امرأته: (إن أسلما كانا على النكاح، وإن أسلم هو ولم تسلم امرأته كانا على النكاح). انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب قال: (لا يحل أن يتزوج المرأة من أهل الكتاب على المسلمة). انتهى.
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ في مجوسي له ابنة ابن، وله [ابن] ابن آخر، فتزوج ابنة ابنه، ثم أسلموا جميعاً فخطبها ابن عمها، فجاؤوا إلى علي # في ذلك فقال: (إن كان الجد دخل بها لم تحل لابن عمها، وإن كان لم يدخل بها حلت له). انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: وأخبرنا محمد، قال: وأخبرنا حسين بن نصر، عن خالد بن عيسى، عن حصين، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن النبي