الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في النهي عن استطراق المسجد وإنشاد الشعر والضالة فيه وفي النخام فيه

صفحة 420 - الجزء 1

باب القول في النهي عن استطراق المسجد وإنشاد الشعر والضالة فيه وفي النخام فيه⁣(⁣١)

  · المرتضى محمد بن يحيى بن الحسين في النهي: عن أبيه، عن آبائه، عن علي $، قال: (نهى رسول الله ÷ أن تجعل المساجد طرقاً، ونهى عن أن ينشد الشعر في المسجد وقال: «من فعل ذلك فقولوا له: رَضَّ الله فاك». ونهى عن البيع والشراء في المسجد، وقال: «من فعل ذلك فقولوا له: لا أربح الله تجارتك». ونهى عن النخامة في المسجد. ونهى أن يكون في قبلة المسجد حمام، أو حش، أو مقبرة). انتهى.

  · الجامع الكافي: قال الحسن # - فيما حدثنا زيد، عن زيد، عن أحمد،


(١) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله ÷ نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه ضالة، وأن ينشد فيه شعر، ونهى عن الحلق قبل الصلاة يوم الجمعة. أخرجه أبو داود والترمذي. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد ضالة، فقولوا: لا رد الله عليك». أخرجه الترمذي. وعن ابن عمر، عن النبي ÷ قال: «خصال لا تنبغين في المسجد: لا يتخذ طريقاً، ولا يشهر فيه سلاح، ولا ينتضل فيه بقوس، ولا ينثر فيه نبل، ولا يمر فيه بلحم نيء، ولا يضرب فيه حد، ولا يقتص فيه من أحد، ولا يتخذ سوقاً». أخرجه ابن ماجه. وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله ÷ يقول: «من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا». أخرجه أبو داود. وعن بريدة أن رجلاً نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال رسول الله ÷: «لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له». وفي رواية أنه قال: «الواجد غيرك». أخرجه مسلم. وعن جابر، قال: جاء رجل ينشد ضالة في المسجد، فقال له رسول الله ÷: «لا وجدت». أخرجه الترمذي. وعن حذيفة، قال: قال رسول الله ÷: «من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه». أخرجه أبو داود، وابن خزيمة، وابن حبان. وعن أبي أمامة، قال: قال رسول الله ÷: «من بصق في قبلته فلم يوارها جاءت يوم القيامة وهي أحمى ما تكون حتى تقع بين عينيه» أخرجه الطبراني. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ÷: «يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه»، أخرجه ابن خزيمة، والبزار، وابن حبان. وعن أنس عن النبي ÷ قال: «البصاق في المسجد خطيئة، وكفارته دفنه». أخرجه الستة إلا الموطأ. (من هامش الأصل).