باب القول فيما يهدم الزوج من الطلاق وفي من طلق امرأته وهي حائض هل تعتد بتلك الحيضة أم تستأنف؟
باب القول فيما يهدم الزوج من الطلاق وفي من طلق امرأته وهي حائض هل تعتد بتلك الحيضة أم تستأنف؟
  · أمالي أحمد بن عيسى @: وأخبرنا محمد، عن إبراهيم بن محمد، عن أحمد بن مفضل، عن إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن محمد بن الحنفية، عن علي # في الرجل يطلق تطليقة أو تطليقتين، ثم يتزوجها في عدتها قال: (هي على ما بقي). انتهى.
  [الرجال]: محمد هو: ابن منصور. وإبراهيم هو: ابن محمد بن ميمون، وقد مر الكلام عليهم.
  أما أحمد بن المفضل فقال في الجداول: أحمد بن المفضل الحَفَري الكوفي الشيعي المزني. أبو عبدالله، عن إسرائيل، وعمرو بن أبي المقدام، وعنه أبو زرعة، وطائفة، وقال في الكاشف: شيعي صدوق. وقال أبو حاتم: كان من رؤساء الشيعة صدوق، توفي سنة خمس عشرة ومائتين. انتهى.
  قلت: عده السيد العلامة المهدي بن الهادي اليوسفي المشهور بمهدي النوعة | في الأقبال من ثقات محدثي الشيعة.
  وأما إسرائيل فهو: ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي قد مر الكلام عليه.
  وأما عبد الأعلى فقال في الجداول: عبد الأعلى بن عامر الثعلبي الكوفي، عن ابن الحنفية، والباقر، وابن أبي ليلى، وغيرهم، وعنه ولده علي، والثوري، وقيس بن الربيع، وغيرهم، قال ابن عدي: حدّث عنه الثقات، وقد تكلم عليه بعضهم بغير حجة احتج به الأربعة. انتهى.
  قلت: عده السيد المهدي بن الهادي | من ثقات محدثي الشيعة.
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فيتزوج بها زوج غيره ويدخل بها، ثم تعود إلى الأول قال: (تكون معه على ما بقي من الطلاق، لا