الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول فيما يهدم الزوج من الطلاق وفي من طلق امرأته وهي حائض هل تعتد بتلك الحيضة أم تستأنف؟

صفحة 439 - الجزء 2

باب القول فيما يهدم الزوج من الطلاق وفي من طلق امرأته وهي حائض هل تعتد بتلك الحيضة أم تستأنف؟

  · أمالي أحمد بن عيسى @: وأخبرنا محمد، عن إبراهيم بن محمد، عن أحمد بن مفضل، عن إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن محمد بن الحنفية، عن علي # في الرجل يطلق تطليقة أو تطليقتين، ثم يتزوجها في عدتها قال: (هي على ما بقي). انتهى.

  [الرجال]: محمد هو: ابن منصور. وإبراهيم هو: ابن محمد بن ميمون، وقد مر الكلام عليهم.

  أما أحمد بن المفضل فقال في الجداول: أحمد بن المفضل الحَفَري الكوفي الشيعي المزني. أبو عبدالله، عن إسرائيل، وعمرو بن أبي المقدام، وعنه أبو زرعة، وطائفة، وقال في الكاشف: شيعي صدوق. وقال أبو حاتم: كان من رؤساء الشيعة صدوق، توفي سنة خمس عشرة ومائتين. انتهى.

  قلت: عده السيد العلامة المهدي بن الهادي اليوسفي المشهور بمهدي النوعة | في الأقبال من ثقات محدثي الشيعة.

  وأما إسرائيل فهو: ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي قد مر الكلام عليه.

  وأما عبد الأعلى فقال في الجداول: عبد الأعلى بن عامر الثعلبي الكوفي، عن ابن الحنفية، والباقر، وابن أبي ليلى، وغيرهم، وعنه ولده علي، والثوري، وقيس بن الربيع، وغيرهم، قال ابن عدي: حدّث عنه الثقات، وقد تكلم عليه بعضهم بغير حجة احتج به الأربعة. انتهى.

  قلت: عده السيد المهدي بن الهادي | من ثقات محدثي الشيعة.

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فيتزوج بها زوج غيره ويدخل بها، ثم تعود إلى الأول قال: (تكون معه على ما بقي من الطلاق، لا