باب القول في صفة الأذان وأنه وحي لا رؤيا
  · الهادي # في الأحكام: وقد روي أن بلالاً أذّن بليل، فدعاه النبي ÷ فقال: «ما حملك على أن تجعل صلاة الليل في صلاة النهار، وصلاة النهار في صلاة الليل، عد فناد: إن العبد نام». فصعد بلال وهو يقول: ليت بلالاً ثكلته أمه، وابتل من نضخ دم جبينه، قال: فنادى بلال: إن العبد نام، فلما طلع الفجر أعاد.
  وبلغنا عن علي بن أبي طالب # أنه قال: (من أذن قبل طلوع الفجر أعاد، ومن أذن قبل الوقت أعاد). انتهى.
  · الجامع الكافي: وعن علي صلى الله عليه قال: (من أذن قبل الوقت أعاد). انتهى.
  · القاضي زيد في الشرح: ولا خلاف أن الأذان لشيء من الصلوات سوى صلاة الفجر لا يجوز قبل دخول وقتها. انتهى.
  · وقال المؤيد بالله # في شرح التجريد: ويدل على ذلك أنه لا خلاف في أن شيئاً من الصلوات سوى الفجر لا يجوز أن يؤذن له قبل وقته، فكذا الفجر قياساً على سائر الصلوات؛ بعلة أنه أذان جُعل دعاء إلى الصلاة، فلا يجوز أن يقدم على وقتها. انتهى.
باب القول في صفة الأذان وأنه وحي لا رؤيا
  · الهادي # في المنتخب: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
  الذي صح لنا عن رسول الله ÷ فهذا، وهو مثنى مثنى، وهم قد أجمعوا على أن الأذان مثنى مثنى، ورووه عن النبي ÷، فتركوا قولهم بالتكرير بالتكبير عند روايتهم أنه مثنى مثنى، لأنه إذا قال: الله أكبر الله أكبر فهو مثنى وصح الخبر، فإذا أرادوا أكثر من ذلك أبطلوا الخبر، وأتوا في الأذان بما ليس فيه. انتهى.