باب القول في تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال
كتاب اللباس
باب القول في تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: لبس الحرير لا يجوز للرجال إلا في الحروب، إلا أن يكون الثوب ليس بحرير كله، ويكون فيه مع الحرير غيره، ولا يجوز لهم التختم بالذهب.
  وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # أنه قال: (أهديت لرسول الله أثواب حرير، فأمرني فقسمتها بين النساء).
  · قال يحيى بن الحسين ~: لا أحب الصلاة في شيء من الخز؛ لأني لا آمن أن يكون فيه شيء من الميت لفساد الدهر، وفسالة عماله. فأما الحرير فلا بأس أن يلبس الرجل الثوب الذي بعضه حرير وبعضه غير حرير، إذا كان غير الحرير الغالب على الحرير وكان أكثر من نصفه.
  قال: وحدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن لبس الحرير للرجال؟ فقال: لا بأس به إذا لم يكن الثوب خالصاً منه، وكان [ما](١) فيه من غير الحرير هو الأكثر والأغلب، وكان دون ما فيه من غيره، وإن ترك ذلك تارك تحرياً، وكان [عنه] مستغنياً كان ترك لباسه أفضل؛ لما جاء فيه عن النبي ÷. انتهى.
  · الجامع الكافي: وقال القاسم - فيما روى عبدالله بن الحسين، عن محمد، عن جعفر، عنه -: يكره لبس الحرير [و] الثوب(٢) الذي فيه الحرير إذا كان الحرير هو الأكثر الأغلب دون ما فيه من غيره، ولا بأس إن كان دون ذلك، وإن ترك لبس ذلك فهو أفضل؛ لما جاء عن النبي ÷.
  · وفيه: وقال الحسن بن يحيى وسئل عن لبس الذهب والحرير؟ فقال:
(١) زيادة من الأحكام المطبوع. وكذلك ما بين المعقوفين الآتيين.
(٢) ما بين المعقوفين هنا وفي المواضع الآتية زدناها من الجامع الكافي المطبوع.