الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في العقيقة عن المولود

صفحة 278 - الجزء 3

  يحبس لحم الأضحية فوق ثلاث (ثم قال بعد ذلك)⁣(⁣١) فاحبسوا ما بدا لكم، فوسع لهم ما كان ضيق عليهم، وهذا قولنا أن يحبس الرجل لحم أضحيته ما شاء⁣(⁣٢). انتهى.

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: (لا تبيعوا لحوم أضاحيكم، ولا جلودها، وكلوا منها، وأطعموا، وتمتعوا)، وقال علي #: (أمرني رسول الله ÷ حين بعث معي بالهدي أن أتصدق بجلودها، وحليها، وخطمها، ولا أعطي الجازر من جلودها شيئاً) انتهى.

باب القول في العقيقة عن المولود

  · صحيفة علي بن موسى الرضا @: عن أبيه، عن آبائه، عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب $ قال: حدثتني أسماء بنت عميس، قالت: قَبَّلتُ⁣(⁣٣) جدتك فاطمة بالحسن والحسين @، فلما ولد الحسن # جاء النبي ÷ فقال: «يا أسماء، هاتي ابني» فدفعته إليه في خرقة صفراء، فرمى بها النبي ÷ فقال: «يا أسماء، ألم أعهد إليك أنك لا تلقي المولود في خرقة صفراء» فلففته في خرقة بيضاء فدفعته إليه، فأذّن في أذنه اليمنى، وأقام في أذنه اليسرى، ثم قال ÷: «بأي شيء سميتَ ابني هذا يا علي؟» قال علي: (ما كنت لأسبقك باسمه يا رسول الله، وقد كنت أحب أن اسميه حرباً، فقال ÷: «إني⁣(⁣٤) لا أسبق باسمه ربي ø»، ثم هبط


(١) ما بين القوسين مظنّن عليه في الأصل.

(٢) كذا في الأصل. ولفظ المنتخب: قلت: فهل يقدّد الرجل من لحم أضحيته؟ قال: قد روي أن النبي ÷ كان قد نهى أن لا يحبس لحم الأضحية فوق ثلاث، ثم أطلق بعد ذلك فقال: «قد كنت نهيتكم أن لا تحبسوا لحم الأضحية فوق ثلاث فاحبسوا ما بدا لكم» ... إلخ. تمت بلفظه من المنتخب (٢٢٦ ط: مكتبة أهل البيت).

(٣) قَبَّلْتُ: أي: كنت القابلة حين ولدت الحسنين.

(٤) في الصحيفة المطبوعة: وأنا.