باب القول في العقيقة عن المولود
  يحبس لحم الأضحية فوق ثلاث (ثم قال بعد ذلك)(١) فاحبسوا ما بدا لكم، فوسع لهم ما كان ضيق عليهم، وهذا قولنا أن يحبس الرجل لحم أضحيته ما شاء(٢). انتهى.
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: (لا تبيعوا لحوم أضاحيكم، ولا جلودها، وكلوا منها، وأطعموا، وتمتعوا)، وقال علي #: (أمرني رسول الله ÷ حين بعث معي بالهدي أن أتصدق بجلودها، وحليها، وخطمها، ولا أعطي الجازر من جلودها شيئاً) انتهى.
باب القول في العقيقة عن المولود
  · صحيفة علي بن موسى الرضا @: عن أبيه، عن آبائه، عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب $ قال: حدثتني أسماء بنت عميس، قالت: قَبَّلتُ(٣) جدتك فاطمة بالحسن والحسين @، فلما ولد الحسن # جاء النبي ÷ فقال: «يا أسماء، هاتي ابني» فدفعته إليه في خرقة صفراء، فرمى بها النبي ÷ فقال: «يا أسماء، ألم أعهد إليك أنك لا تلقي المولود في خرقة صفراء» فلففته في خرقة بيضاء فدفعته إليه، فأذّن في أذنه اليمنى، وأقام في أذنه اليسرى، ثم قال ÷: «بأي شيء سميتَ ابني هذا يا علي؟» قال علي: (ما كنت لأسبقك باسمه يا رسول الله، وقد كنت أحب أن اسميه حرباً، فقال ÷: «إني(٤) لا أسبق باسمه ربي ø»، ثم هبط
(١) ما بين القوسين مظنّن عليه في الأصل.
(٢) كذا في الأصل. ولفظ المنتخب: قلت: فهل يقدّد الرجل من لحم أضحيته؟ قال: قد روي أن النبي ÷ كان قد نهى أن لا يحبس لحم الأضحية فوق ثلاث، ثم أطلق بعد ذلك فقال: «قد كنت نهيتكم أن لا تحبسوا لحم الأضحية فوق ثلاث فاحبسوا ما بدا لكم» ... إلخ. تمت بلفظه من المنتخب (٢٢٦ ط: مكتبة أهل البيت).
(٣) قَبَّلْتُ: أي: كنت القابلة حين ولدت الحسنين.
(٤) في الصحيفة المطبوعة: وأنا.