باب القول في دباغ الإهاب طهوره
باب القول في دباغ الإهاب طهوره
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه قال: (دباغ الإهاب طهوره، وإن كان ميتة). انتهى.
  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: ويدل على ذلك ما أخبرنا به أبو الحسين بن إسماعيل، قال: حدثنا الناصر، قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $، (قال: قال رسول الله ÷: «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب»، فلما كان من الغد خرجت أنا وهو فإذا نحن بسخلة مطروحة على الطريق، فقال: «ما كان على أهل هذه لو انتفعوا بإهابها»، فقلت: يا رسول الله، أين قولك أمس؟ قال: «ينتفع منها بالشيء») [كأنه يعني: الشيء الجاف الذي لا يلصق](١) انتهى.
  [الرجال] رجال هذا الإسناد من ثقات محدثي الشيعة، وقد تقدم الكلام عليهم.
  · الهادي # في الأحكام: وحدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن الجلود إذا دبغت جلود الميتة؟ فقال: الحديث فيها مختلف، وقد جاء [فيها](٢) من النهي عن رسول الله ÷ في كتابه(٣) إلى مزينة «أن لا(٤) تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب»، ولا يحل الانتفاع بإهابها، ولا عصبها، كما لا يحل الانتفاع بلحمها ولا بشيء منها. انتهى.
  · الجامع الكافي: قال أحمد بن عيسى: لا أرى بأساً بالصلاة في جلود
(١) زيادة من شرح التجريد المطبوع.
(٢) زيادة من الأحكام المطبوع.
(٣) في الأصل: بكتابه. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.
(٤) في الأحكام المطبوع: ولا.