الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في زكاة البقر

صفحة 27 - الجزء 2

باب القول في زكاة البقر

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (ليس فيما دون الثلاثين من البقر شيء، فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع حولي جذع أو جذعة إلى أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى الستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين، فإذا بلغت سبعين ففيها مسنة وتبيع إلى ثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع إلى مائة، فإذا بلغت مائة ففيها مسنة وتبيعان، فإذا كثرت البقر ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة). انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن المعلى، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي #، قال: قام فينا رسول الله ÷ فقال: «في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة [حولي]، وفي كل أربعين مسنة».

  [وبه عن]⁣(⁣١) جعفر، عن قاسم بن إبراهيم: في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي أربعين مسنة. انتهى.

  [الرجال] رجال هذا الإسناد قد تقدموا جميعاً.

  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: وأخبرنا أبو العباس | قال: أخبرنا عبدالعزيز بن إسحاق البغدادي، قال: حدثنا علي بن محمد بن الحسين⁣(⁣٢) النخعي، قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم المحاربي، عن نصر بن مزاحم، عن إبراهيم بن الزبرقان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (ليس فيما دون الثلاثين من البقر شيء، فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة إلى أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة


(١) زيادة من شرح التجريد المطبوع.

(٢) الصواب: الحسن. (مؤلف).