الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الكلالة

صفحة 227 - الجزء 3

  وروي عنه أيضاً أنه قال: إذا كانت جدتان من قبل الأب مختلفتان، فالسدس للقربى منهن؛ لأنهما من جهة واحدة، وأجمع الصحابة على أن سهم الجدة السدس، ورووا ذلك عن النبي ÷، وأجمعوا على أن الجدة لا ترث مع الأم، وعلى أن الجدة تحجب أمها.

  وروى محمد بإسناده عن الشعبي، عن علي نحو ذلك.

  واختلفوا في ميراثها مع ابنها، فقال علي، وزيد: (لا ترث مع ابنها كما لا ترث مع ابنتها). روى ذلك الشعبي عنهما.

  وقال عبدالله: ترث مع ابنها. انتهى.

باب القول في الكلالة

  · القرآن الكريم: قال الله ø: {يَسۡتَفۡتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِي ٱلۡكَلَٰلَةِۚ إِنِ ٱمۡرُؤٌاْ هَلَكَ لَيۡسَ لَهُۥ وَلَدٞ وَلَهُۥٓ أُخۡتٞ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهَا وَلَدٞۚ فَإِن كَانَتَا ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَۚ وَإِن كَانُوٓاْ إِخۡوَةٗ رِّجَالٗا وَنِسَآءٗ فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ أَن تَضِلُّواْۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمُۢ ١٧٦}⁣[النساء]، وقال عز من قائل عليما: {وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ ١٢}⁣[النساء].

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: قال الله سبحانه: {يَسۡتَفۡتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِي ٱلۡكَلَٰلَةِۚ إِنِ ٱمۡرُؤٌاْ هَلَكَ لَيۡسَ لَهُۥ وَلَدٞ وَلَهُۥٓ أُخۡتٞ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهَا وَلَدٞۚ}⁣[النساء: ١٧٦].

  فقال بعض العلماء: الكلالة ما خلا من الولد، واحتجوا بهذه الآية، وهي قوله سبحانه: {إِنِ ٱمۡرُؤٌاْ هَلَكَ لَيۡسَ لَهُۥ وَلَدٞ}⁣[النسا: ١٧٦].