باب القول في اشتراط الإمام الأعظم في صلاة الجمعة
  صاعد، والترمذي، وابن ماجه، وخلق، كان شيخاً صادقاً فاضلاً، إلا أنه قيل: ابتلي بورَّاق(١) أفسد عليه، توفي سنة سبع وأربعين ومائتين. انتهى.
  أخرج له الناصر للحق #، وأبو طالب، ومحمد بن منصور، وأبو الغنائم النرسي.
  قلت: وما ذكر من ابتلائه بالوراق الذي أفسد عليه فليس ذلك إلا من رواية الخصوم فلا تقبل. والله أعلم.
باب القول في اشتراط الإمام الأعظم في صلاة الجمعة
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه قال: (خمسة أشياء إلى الإمام: صلاة الجمعة، والعيدين، وأخذ الصدقات، والحدود، والقضاء، والقصاص). انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: قال محمد: كتبت إلى أحمد بن عيسى أسأله عن السعي إلى الجمعة؟ فكتب إلي - وعرفت خطه -: إن الذي يجب من ذلك مع إمام العدل التقي الزكي المقتدى به، وإن كنت لا أقدم على من دخل في غير ذلك وعمل به؛ لاختلاف الرواية [فيه](٢) عمن يوثق به، ويؤخذ عنه، فكأنه موضع رأيي(٣)، وأنا لا أدين فيه إلا مع إمام الهدى، هذا رأيي، ومبلغ علمي، والله أسال التوفيق لما يحب ويرضى، ولولا ثقتي بك لكان ترك الجواب في ذلك رأيي؛ لما عليه أهل زمانك من التقدم في ذلك، والعجلة على من قال به بلا حجة، ولا دلالة، والله المستعان. انتهى.
  · الجامع الكافي: وقال القاسم # - فيما حدثنا علي، عن ابن هارون، عن ابن سهل، عن عثمان، عن القومسي، قال: سألت القاسم عن الجمعة مع أئمة الجور؟ فقال: لا جمعة معهم.
(١) الوراق: مورق الكتب الذي يورق ويكتب. (من المعجم الوسيط).
(٢) زيادة من الأمالي.
(٣) في الأمالي المطبوع: رأي، وإني لا أدين ... إلخ.