باب القول في الخلع
باب القول في الخلع
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: (إذا قبل الرجل من امرأته فدية فقد بانت منه بتطليقة).
  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: (المختلعة لها السكنى، ولا نفقة لها، ويلحقها الطلاق ما دامت في العدة).
  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ في الرجل يطلق امرأته طلاقاً بائناً قال: (ليس له أن يتزوج أختها حتى ينقضي أجلها).
  وفي الرجل يكون له أربع نسوة فيطلق إحداهن طلاقاً بائناً، قال: (ليس له أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة المطلقة منهن). انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي #، قال: (إذا قبل الرجل من امرأته فدية(١) فهي أملك بنفسها، وهي تطليقة واحدة).
  · وفيها: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، قال: المختلعة يلحقها الطلاق ما كانت في العدة. انتهى.
  · علي بن بلال | في شرح الأحكام: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني |، قال: أخبرنا علي بن محمد الروياني، قال: حدثنا الحسين بن علي بن الحسن، قال: حدثنا زيد بن الحسين، عن ابن أبي أويس، عن ابن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي # أنه قضى أن الخلع جائز إذا وضعه الرجل على موضعه، إذا قالت امرأته: إني أخاف ألا أقيم حدود الله فيك، جاز لهما ما تراضيا عليه، ولا يكون ذلك إلا عند سلطان. انتهى.
(١) في الأصل: صدقة. وما أثبتناه من الأمالي المطبوع.