الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الأسير الذي لا ينبغي أن يقتل

صفحة 418 - الجزء 3

  صلى الله عليه وهو الذي أتي به من السوس وجندي سابور [فقال]⁣(⁣١): (بنا عنه غنى، وبالمسلمين إليه فاقة) قلت: خمس ما هو؟ قال: خمس الغنيمة كما قال الله ø.

  قال: وسمعت أحمد بن عيسى يقول: قسم رسول الله ÷ خيبر.

  وروى أحمد بن عمرويه، عن محمد بن منصور، قال: قلت لأحمد بن عيسى: إن بعض الناس يعجز علياً صلى الله عليه في تركه الخمس حيث لم يقبضه من عمر، يقول: أخرجه منا، فاستعظم ذلك أبو عبدالله، وقال: يعجز أمير المؤمنين وهو كان أعلم بالحق! قال: وقد جعله لهم حيث جاءه الحسن والحسين يسألانه الخمس فقال: (هو لكم، ولكن طيبوه [لي]⁣(⁣٢) حتى أستعين به على حرب معاوية) فطيبوه له. انتهى.

باب القول في الأسير الذي لا ينبغي أن يقتل

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: إذا أسر الأسير وأوثق بوثاق يمنعه من البراح والانفلات بنفسه لم يجز بعد ذلك قتله، ووجب حبسه، والاستيثاق منه إذا خُشي منه أمرٌ أو سبب مما يضرّ بالمسلمين، فإن بدت من الأسير أمور يباينُ فيها بعد أسره ربَّ العالمين، وكانت الحرب بعدُ قائمة، ولم يكن الأسير صار إلى حبس المسلمين، فالإمام مخيّر في قتله كما فعل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # في الأسير الذي أسره عمار حين بدت منه المكيدة لأمير المؤمنين والحرب قائمة بين المحاربين. انتهى.

  · الجامع الكافي: قال أحمد، والقاسم، ومحمد: إن أسير أهل البغي إذا رُفع إلى الإمام فليس له أن يقتله.


(١) زيادة من الجامع الكافي المطبوع.

(٢) زيادة من الجامع الكافي المطبوع.