باب القول في الذباب أو نحوه يقع في الطعام
  وذكر [ذلك](١) عن علي صلى الله عليه. انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: لا يجوز ولا ينبغي لمسلم أن يأكل بشماله، ولا يشرب بشماله إلا من علة.
  وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله ÷ أنه قال: «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله». انتهى.
  · صحيفة علي بن موسى الرضا @: عن أبيه، عن آبائه، عن علي $ أنه قال: (كلوا خل الخمر ما فسد، ولا تأكلوا ما أفسدتموه أنتم).
  · وبهذا الإسناد عن علي بن أبي طالب # قال: قال رسول الله ÷: «نِعْمَ الإدام الخل، ولم يفتقر أهل بيت عندهم الخل». انتهى.
باب القول في الذباب أو نحوه يقع في الطعام
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: إذا وقع الخنفساء، والذباب في الطعام، فليخرج، وليرم به، وليؤكل، فإن ذلك لا يحرم طعاماً ولا يفسده.
  وفي ذلك ما بلغني عن رسول الله ÷ أنه أُتِي بجفنة مأدومة، فوجد فيها خنفساء، فأمر بها فطرحت، وقال: «سمّوا عليها، وكلوا؛ فإنه لا يحرّم شيئاً».
  وأتي بطعام فوجد فيه ذباباً، فطرحه، ثم قال: «كلوا فليس هذا يحرّم شيئاً».
  قال: وإن وقعت فيه فأرة، فأخرجت حية، فلا بأس بأكل الطعام الذي أخرجت منه، وإن كانت ميتة طرحت، وألقي ما كان حولها من ذلك الطعام، وأكل سائره، إذا كان لم يصبه من قذرها شيء، وإن وقعت في إناء فيه سمن أو زيت فماتت فيه وكان جامداً ألقيت وألقي ما حولها، وإن كان غير جامد فتغير بموتها فيه ريحه، أو لونه، أو طعمه دفق كله بأسره. انتهى.
(١) زيادة من الجامع الكافي المطبوع.