الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الإيثار لأصحاب اليمين في الشرب وفي الشرب قائما والشرب من سؤر الإبل

صفحة 320 - الجزء 3

  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: قال: ولا يجوز الشرب ولا الأكل في أواني الذهب والفضة، ولا الأواني المفضضة أو المذهبة، ولا بأس أن يؤكل أو يشرب في أواني النحاس والرصاص وغيرهما؛ وذلك لما روي عن حذيفة: أن النبي ÷ نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: «هي لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة».

  · وروي أيضاً عن النبي ÷ أنه قال: «من شرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم»، فصار النهي عن الشرب فيها منصوصاً عليه، وهو مما لا خلاف فيه. انتهى.

باب القول في الإيثار لأصحاب اليمين في الشرب وفي الشرب قائماً والشرب من سؤر الإبل

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: السنة إذا شرب الرجل ماءً أو لبناً أو جلاباً، أو غير ذلك مما يسع أصحابه أن يشرب، ثم يدفع المشروب إلى من عن يمينه، فيدور الإناء حتى يأتي إلى من هو عن شمال الشارب الأول.

  وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله ÷ أنه أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره مشائخ، فقال للغلام: «أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟» فقال الغلام: لا والله يا رسول الله ما أؤثر بنصيبي منه أحداً، فَتَلَّه رسول الله ÷ في يده. انتهى.

  قوله فتله: يعني: فوضعه في يده.

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال له رجل: يا أمير المؤمنين، ما ترى في سؤر الإبل؟ ومشي الرجل في النعل الواحد؟ وشرب الرجل وهو قائم؟ قال: فدخل الرحبة [ثم دعا