الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في المرأة تصل شعرها بغيره

صفحة 330 - الجزء 3

باب القول في المرأة تصل شعرها بغيره

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: لا بأس أن تصل المرأة في شعرها شعراً أو صوفاً من شعر الغنم، فأما شعر الناس فلا يحل لها أن تصله بشيء من شعرها.

  وفي الواصلة شعرها بشعر الناس⁣(⁣١) ما يروى عن رسول الله ÷: أنه لعن الواصلة والموتصلة⁣(⁣٢). انتهى.

  · الجامع الكافي: وعلى قول محمد: لا ينبغي للمرأة أن تصل شعرها بشعر الناس، ولا بأس أن تصل شعرها بصوف الضأن أو شعر الغنم؛ لأن أحمد قال - فيما روى محمد بن فرات، عن محمد، عن علي بن أحمد، عن أبيه -: أنه كان لا يرى بأساً بشعر البز، وهي الشاء، وبكل شعر ما خلا شعور الناس، فإنه ميتة، وكان أهله يفعلون ذلك بعلمه، ولا ينهاهم - يعني: أن أهله كن يصلن شعرهن بشعر الغنم، أو صوف الضأن فلا ينهاهن - قال محمد: لا بأس به.

  وقال محمد: إذا سقطت خُصْلة من شعر في إناء كره أن يتوضأ به [أو يشرب]⁣(⁣٣). انتهى.


(١) في الأصل: وفي ذلك ما يروى. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.

(٢) في الأصل: المتوصلة. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.

(٣) زيادة من الجامع الكافي المطبوع.