باب القول في المرأة تصل شعرها بغيره
باب القول في المرأة تصل شعرها بغيره
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: لا بأس أن تصل المرأة في شعرها شعراً أو صوفاً من شعر الغنم، فأما شعر الناس فلا يحل لها أن تصله بشيء من شعرها.
  وفي الواصلة شعرها بشعر الناس(١) ما يروى عن رسول الله ÷: أنه لعن الواصلة والموتصلة(٢). انتهى.
  · الجامع الكافي: وعلى قول محمد: لا ينبغي للمرأة أن تصل شعرها بشعر الناس، ولا بأس أن تصل شعرها بصوف الضأن أو شعر الغنم؛ لأن أحمد قال - فيما روى محمد بن فرات، عن محمد، عن علي بن أحمد، عن أبيه -: أنه كان لا يرى بأساً بشعر البز، وهي الشاء، وبكل شعر ما خلا شعور الناس، فإنه ميتة، وكان أهله يفعلون ذلك بعلمه، ولا ينهاهم - يعني: أن أهله كن يصلن شعرهن بشعر الغنم، أو صوف الضأن فلا ينهاهن - قال محمد: لا بأس به.
  وقال محمد: إذا سقطت خُصْلة من شعر في إناء كره أن يتوضأ به [أو يشرب](٣). انتهى.
(١) في الأصل: وفي ذلك ما يروى. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.
(٢) في الأصل: المتوصلة. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.
(٣) زيادة من الجامع الكافي المطبوع.