باب في زكاة المواشي
  ونصاب الذهب سبع ذلك أو قيتان إلا ثمناً، وكل أوقية عشر قفال، فيأتي نصاب الفضة من الريالات الفرنسية المتعامل بها الآن في اليمن على الفضة الدارجة لديهم (بع ١٥) ستة عشر ريالاً إلا ربع، وكل ريال تسع قفال من ذلك ثمان قفال وثلث فضة خالصة، وثلثا قفلة غش لا يعتبر به.
  فعلى هذا التقدير تأتي الدية التي هي من الذهب (١٠٠٠) ألف مثقال، ومن الفضة (١٠٠٠٠) عشرة ألف درهم خالصة.
  من هذه الريالات المتعامل بها الآن في اليمن (٧٨٧) سبعمائة وسبعة وثمانين ريالاً ونصف ريال، كل ريال ثمانون بقشة على الحساب التجاري بصنعاء، يقابل المثقال ثلاثاً وستين بقشة، أي: ريالاً إلا ربعاً وثلاث بقش تجارياً.
  هكذا قرّر علماؤُنا رحمهم الله في اليمن.
باب في زكاة المواشي
  · القاضي زيد في الشرح: المواشي التي تجب في أعيانها الزكاة هي: الإبل، والبقر، والغنم، ولا خلاف في وجوب الزكاة في هذه المواشي إذا كانت سائمة.
  · وفيه: ولا خلاف أنها إذا كانت ترعى طول السنة إلا أياماً يسيرة، يحمل فيها أنها بهذا القدر من العمل لا تخرج من السوم، ولا يزول عنها الاسم، بدلالة أن العرب قد تحمل على المواشي السائمة في الوقت بعد الوقت.
  · وفيه: ولا خلاف أن صغار المواشي تعد إذا معها أمهاتها، إلا ما يحكى عن الحسن والنخعي أن الحول يستأنف لها.
  لنا ما روي عن علي #. انتهى.