باب القول في الضعيف يعتمد على الشيء في الصلاة
  · المرتضى # في النهي: عن أبيه، عن آبائه، عن علي $: قال: (نهى رسول الله ÷ عن الإقعاء(١) في الصلاة [كإقعاء الكلب](٢)). انتهى.
باب القول في الضعيف يعتمد على الشيء في الصلاة
  · أمالي أحمد بن عيسى @: وحدثنا محمد: حدثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، قال: سمعت أبا جعفر يقول: كان لرسول الله ÷ عود في الحائط حين كبر وضعف يعتمد عليه إذا قام يصلي، وها هو ذاك في المسجد اليوم. انتهى.
  رجال هذا الإسناد من ثقات محدثي الشيعة، وقد مر الكلام عليهم.
  · الهادي # في الأحكام: ولا بأس أن يعتمد الرجل على الأرض، أو على الجدار إذا نهض لصلاته إذا احتاج إلى ذلك لعلة أو كبر، وفي ذلك ما يروى عن رسول الله ÷ من الأثر أنه كان يعتمد على عود كان في قبلته حين ينهض في صلاته، وذلك العود اليوم هو في قبلة مسجده بالمدينة ÷. انتهى.
  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: وأما الاعتماد على الجدار أو غيره عند النهوض في الصلاة، فقد اعتمد بذلك يحيى بن الحسين # على ما رواه محمد بن منصور، عن أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر يقول: كان لرسول الله ÷ عود في الحائط حين كبر وضعف يعتمد عليه إذا قام يصلي. انتهى.
(١) يقال: أقعى الكلب: إذا جلس على إليته. (هامش الأصل).
(٢) زيادة من كتاب النهي.