الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الضعيف يعتمد على الشيء في الصلاة

صفحة 260 - الجزء 1

  · المرتضى # في النهي: عن أبيه، عن آبائه، عن علي $: قال: (نهى رسول الله ÷ عن الإقعاء⁣(⁣١) في الصلاة [كإقعاء الكلب]⁣(⁣٢)). انتهى.

باب القول في الضعيف يعتمد على الشيء في الصلاة

  · أمالي أحمد بن عيسى @: وحدثنا محمد: حدثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، قال: سمعت أبا جعفر يقول: كان لرسول الله ÷ عود في الحائط حين كبر وضعف يعتمد عليه إذا قام يصلي، وها هو ذاك في المسجد اليوم. انتهى.

  رجال هذا الإسناد من ثقات محدثي الشيعة، وقد مر الكلام عليهم.

  · الهادي # في الأحكام: ولا بأس أن يعتمد الرجل على الأرض، أو على الجدار إذا نهض لصلاته إذا احتاج إلى ذلك لعلة أو كبر، وفي ذلك ما يروى عن رسول الله ÷ من الأثر أنه كان يعتمد على عود كان في قبلته حين ينهض في صلاته، وذلك العود اليوم هو في قبلة مسجده بالمدينة ÷. انتهى.

  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: وأما الاعتماد على الجدار أو غيره عند النهوض في الصلاة، فقد اعتمد بذلك يحيى بن الحسين # على ما رواه محمد بن منصور، عن أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر يقول: كان لرسول الله ÷ عود في الحائط حين كبر وضعف يعتمد عليه إذا قام يصلي. انتهى.


(١) يقال: أقعى الكلب: إذا جلس على إليته. (هامش الأصل).

(٢) زيادة من كتاب النهي.