الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في تحريم الغناء وآلات اللهو

صفحة 333 - الجزء 3

  · ونهى المرأة أن تعصي زوجها في شيء يهواه [منها]⁣(⁣١) ما لم يحملها على معصية الله.

  · ونهى عن الكهانة.

  · ونهى أن يُصَدَّق الكاهن، ويُؤْتَى، وقال: «من تكَهَّن أو تُكُهِّن له فليس من الله في شيء».

  · ونهى عن مجالسة المخنّث، وعن إجابة دعوته، وعن أكل طعامه، وعن مناكحته، وقال: «من فعل ذلك فقد برئ الله ورسوله منه».

  · وفي كتاب النهي أيضاً: قال المرتضى محمد بن يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم À: وروي عنه ÷ بإسناد صحيح: أنه نهى عن الركوب على النمور، وعن الصلاة في الحرير المحض وقال: «النمور من متاع الكفار، وزينة من لا خلاق له». انتهى.

باب القول في تحريم الغناء وآلات اللهو

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: قال رسول الله ÷: «من تغنّى أو غُنِّي له، أو ناح أو نِيْح له، أو أنشد شعراً أو قرضه وهو فيه كاذب أتاه شيطانان، فيجلسان على منكبيه يضربان صدره بأعقابهما حتى يكون هو الساكت».

  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه قال: (بئس البيت بيت لا يعرف إلا بالغناء، وبئس البيت بيت لا يعرف إلا بالفسوق والنياحة).

  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «أول من تغنى إبليس لعنه الله، ثم زمّر، ثم حدا، ثم ناح».


(١) زيادة من مجموع المرتضى المطبوع.