باب القول في تحريم الغناء وآلات اللهو
  · ونهى المرأة أن تعصي زوجها في شيء يهواه [منها](١) ما لم يحملها على معصية الله.
  · ونهى عن الكهانة.
  · ونهى أن يُصَدَّق الكاهن، ويُؤْتَى، وقال: «من تكَهَّن أو تُكُهِّن له فليس من الله في شيء».
  · ونهى عن مجالسة المخنّث، وعن إجابة دعوته، وعن أكل طعامه، وعن مناكحته، وقال: «من فعل ذلك فقد برئ الله ورسوله منه».
  · وفي كتاب النهي أيضاً: قال المرتضى محمد بن يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم À: وروي عنه ÷ بإسناد صحيح: أنه نهى عن الركوب على النمور، وعن الصلاة في الحرير المحض وقال: «النمور من متاع الكفار، وزينة من لا خلاق له». انتهى.
باب القول في تحريم الغناء وآلات اللهو
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: قال رسول الله ÷: «من تغنّى أو غُنِّي له، أو ناح أو نِيْح له، أو أنشد شعراً أو قرضه وهو فيه كاذب أتاه شيطانان، فيجلسان على منكبيه يضربان صدره بأعقابهما حتى يكون هو الساكت».
  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه قال: (بئس البيت بيت لا يعرف إلا بالغناء، وبئس البيت بيت لا يعرف إلا بالفسوق والنياحة).
  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «أول من تغنى إبليس لعنه الله، ثم زمّر، ثم حدا، ثم ناح».
(١) زيادة من مجموع المرتضى المطبوع.